السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

42

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

سواء كان متعدّداً أو شخصاً واحداً عند أكثر الفقهاء ، خلافاً للشافعية حيث قالوا : لا يشترط ذلك في منصوب الشركاء ؛ لأنّه وكيل عنهم « 1 » . ( انظر : قسمة ) 5 - اشتراط الخِبْرة في الخارص : يشترط في خارص الثمار والمحاصيل في الزكاة ، وفي بعض الموارد الأخرى أن يكون خبيراً وذا معرفة في قدر الشيء كالتمر في النخل والزبيب ، وعليه دعوى الإجماع عند الإماميّة ، واشترط الشافعيّة - في قول - أن يقوم اثنان من أهل الخبرة بالخرص ، ويرجع عند تشاحهما إلى مَن هو أكثر خبرة منهما « 2 » . وبحثه مفصّلًا يرجع إليه في محلّه . ( انظر : خرص ، زكاة ) 6 - حكم الأخذ بخبرة القائف : لا خلاف عند الإماميّة والحنفيّة في حرمة الأخذ بقول القافة في تحديد النسب ؛ لما فيه من هدم لأحكام الإرث المترتّبة على التوالد الشرعي ؛ لاعتماد القافة على الظنّ المنهي عنه . نعم ، ذكر البعض أنّه يجوز تحصيل العلم بانتساب الأشخاص بخبرة القافة وقولهم ، سواء كان مجرّباً في الإصابة أو لا . وذهب جمهور الفقهاء إلى العمل بأخبار القائف مع عدم إمكان إثبات النسب أو إذا تساوت الأطراف « 3 » . واشترطوا فيه أن يكون مجرّباً في الإصابة وذا خبرة . ( انظر : قيافة ) 7 - الاعتماد على أهل الخبرة في تحديد العيب وأرشه : ذكر الفقهاء أنّه يرجع إلى أهل الخبرة في تحديد العيب في المبيع وتحديد مقداره ،

--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 133 . تحرير الأحكام 5 : 215 . مسالك الأفهام 14 : 25 . كشف اللثام 10 : 166 . جواهر الكلام 40 : 327 . حاشية ابن عابدين 5 : 163 . تبيين الحقائق 5 : 264 - 265 . حاشية الخرشي 6 : 185 . مغني المحتاج 4 : 419 . المغني 9 : 125 ، 126 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 166 ، م 99 . جامع المقاصد 4 : 173 . جواهر الكلام 24 : 114 . مغني المحتاج 1 : 387 . عمدة القاري ( العيني ) 9 : 68 - 69 . حاشية الخرشي 6 : 192 - 193 . حاشية الدسوقي 1 : 454 . جواهر الإكليل 1 : 126 . المغني 2 : 706 - 707 . ( 3 ) مسالك الأفهام 3 : 129 وما بعدها . كفاية الأحكام 1 : 441 . مصباح الفقاهة 1 : 381 . حاشية الزرقاني 6 : 110 . تبصرة الحكام 2 : 120 . نهاية المحتاج 8 : 351 . حاشية القليوبي 4 : 349 . مطالب اولي النهى 4 : 265 ، 266 ، 269 . كشّاف القناع 4 : 239 ، 240 .