السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

428

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الحرّ المسلم بعدة أمور ، منها : تحديدهم لها بالدِّينار والدِّرهم ، أمّا بالنسبة إلى الأوّل فحدّدوها بأنّها تساوي ألف دينار « 1 » . وأمّا بالنسبة إلى الثاني فقد ذهب الإماميّة ، والحنفيّة إلى تحديدها بعشرة آلاف درهم « 2 » . فيما ذهب جمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ) : إلى تحديدها باثني عشر ألف درهم « 3 » . أمّا مقادير الديات الأخرى ، كدية المرأة الحرّة ، والجنين ، وغيرهما فتطلب من مظانّها . ( انظر : ديات ) دُعَاء أوّلًا - التعريف : لغة : النداء ، ودعوتُ الله أدعوه دعاءً : ابتهلتُ إليه بالسؤال ، ورغبت فيما عنده من الخير . ودعوت زيداً : ناديته وطلبت إقباله ، ودعا المؤذّن الناس إلى الصلاة فهو داعي الله ، ودعا زيداً : استعان به ، ودعا إلى الأمر : ساقه إليه « 4 » . واستعمل القرآن الكريم أيضاً مفردة الدعاء بما يرجع إلى هذا المعنى ، قال تعالى : ( وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ ) « 5 » ، وقوله تعالى : ( يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ * تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ ) « 6 » ، وقوله

--> ( 1 ) النهاية : 736 . تحرير الأحكام 5 : 561 . جواهر الكلام 43 : 4 . الهداية شرح بداية المبتدى 4 : 1639 ، ط دار السلام . بداية المجتهد 6 : 275 ، ط مركز الدراسات العلمية . مغني المحتاج 4 : 56 ، ط دار إحياء التراث العربي . المغني 7 : 759 - 760 . ( 2 ) النهاية : 736 . تحرير الأحكام 5 : 561 . جواهر الكلام 43 : 4 . الهداية 4 : 178 . ( 3 ) بداية المجتهد 6 : 275 ، ط مركز الدراسات العلمية . مغني المحتاج 4 : 56 ، ط دار إحياء التراث العربي . المغني 7 : 759 - 760 . ( 4 ) المصباح المنير : 194 . لسان العرب 4 : 359 - 363 . مجمع البحرين 1 : 596 - 598 . ( 5 ) يونس : 25 . ( 6 ) غافر : 41 - 42 .