السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
426
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وحفظ الاعتبار والوجاهة « 1 » فيما بنى بعض الإماميّة الجواز على فرض وجود منفعة كالتزيين « 2 » ، واستشكل آخرون في وقفها لحفظ الاعتبار « 3 » ، بل صرّح بعضهم بمنع وقفها لحفظ الاعتبار « 4 » . وقال بعض الإماميّة : يشترط في الوقف وجود منافع غالبة ومتعارفة ، بحيث يتحقّق معها تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، ولا شكّ أنّ الدَّرهم والدِّينار فاقدان لهذا النوع من المنافع ؛ لتوقف المنفعة الغالبة فيهما - وهي الإنفاق - على الصرف ، والإعدام خارجاً ، وأمّا المنافع النادرة والاتفاقية ، كالتزيين ، وحفظ الاعتبار فليست مناطاً في الوقف . نعم ، إذا صار المتعارف في بلدٍ اقتناءهما للتزيين أو لحفظ الاعتبار ، فلا مانع من الالتزام بصحّة الوقف « 5 » . وأمّا الشافعيّة فمن أجاز إجارتهما أجاز وقفهما ، ومن لم يجز إجارتهما لم يجز وقفهما « 6 » ، فيما قال بعض المالكيّة : إنّ وقف الدَّنانير والدَّراهم ، وما لا يُعرف بعينه إذا غيّب عليه ، مكروه « 7 » . 8 - إجارة الدِّهم والدِّينار : ذهب مشهور الإماميّة ، والحنابلة : إلى جواز إجارة الدِّرهم والدِّينار ؛ لوجود منفعة محلّلة عقلائية تسمح بالانتفاع بها دون ذهاب عينها كالتزيين « 8 » ، فيما ذهب بعض الإماميّة إلى عدم جواز ذلك « 9 » . وللحنفية ، والشافعيّة : قولان : الجواز ، والمنع ، والصحيح عند بعضهم عدم الجواز « 10 » . 9 - تحديد مقدار الدراهم والدنانير المسروقة الموجب للقطع : ذهب الإماميّة في القول الأشهر بينهم ،
--> ( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 6 . العروة الوثقى 6 : 311 . حاشية ابن عابدين 6 : 433 - 434 ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 2 ) الدروس الشرعية 2 : 269 . ( 3 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 239 ، م 1143 . منهاج الصالحين ( السيستاني ) 2 : 403 ، م 1520 . ( 4 ) منهاج الصالحين ( الفياض ) 2 : 452 ، م 1358 . ( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 344 . ( 6 ) المجموع 15 : 321 ، ط دار الفكر . ( 7 ) مواهب الجليل 7 : 631 ، ط دار الكتب العلمية . ( 8 ) الخلاف 3 : 510 ، م 41 . جواهر الكلام 27 : 302 . مستند العروة ( الإجارة ) : 343 . الإجارة ( الهاشمي ) 2 : 235 . المغني 6 : 130 ، ط دار الكتاب العربي . ( 9 ) السرائر 2 : 475 . ( 10 ) بدائع الصنائع 4 : 175 ، ط المطبعة الحبيبية . المجموع 15 : 4 ، ط دار الفكر .