السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
379
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ذهب بعض الإماميّة إلى جواز البيع في بعض الحالات « 1 » . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : دين ) 7 - متى تكون الدار حرزاً ؟ : صرّح جملة من الإماميّة : بأنّه إذا كان باب الدار مغلقاً ، فكل ما فيها وفي خزائنها في حرز ، فيُقطع السارق منها . وأمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً ، وأبواب الخزائن مفتوحة ، فليس شيء منها في حرز « 2 » . وذهب فقهاء المذاهب : إلى أنّ الدار تكون حرزاً سواءً كان الباب مفتوحاً أو مغلقاً « 3 » . وهناك تفاصيل في المسألة تراجع في محلّها . ( انظر : حرز ، سرقة ) 8 - وقف علو الدار دون سفلها والعكس : اختلف الفقهاء في جواز وقف علو الدار دون سفلها أو العكس ، فذهب الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب إلى صحّة هذا الوقف تبعاً لصحّة البيع في الفرض المذكور « 4 » . وذهب أبو حنيفة إلى عدم صحّة ذلك « 5 » . وفي المسألة تفاصيل تحال إلى محلّها . ( انظر : وقف ) 9 - استحباب الوليمة لبناء الدار أو شرائها : صرّح الفقهاء باستحباب الإطعام لبناء الدار أو شرائها « 6 » ، وهو ما يسمّى الوكار والتوكير ، وهو اتخاذ الوكيرة ، وهي طعام البناء « 7 » . ( انظر : إطعام ، وليمة )
--> المجموع 13 : 291 ، ط دار الفكر . ( 1 ) نسبه إلى ابن الجنيد في مختلف الشيعة 5 : 451 ، ( 2 ) المبسوط 8 : 25 . المهذّب 2 : 538 . تحرير الأحكام 5 : 361 . كشف اللثام 10 : 605 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 174 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 20 : 159 ، م 90 . جامع المقاصد 9 : 61 . مواهب الجليل 7 : 543 ، ط دار الكتاب العربي . روضة الطالبين 4 : 280 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 15 : 326 . المغني 6 : 196 ، ط دار الكتاب العربي . ( 5 ) نسبه إلى أبي حنيفة في المغني 6 : 196 . ( 6 ) انظر : الحدائق الناضرة 23 : 29 . الموسوعة الفقهية الكيويتيّة 5 : 120 . ( 7 ) لسان العرب 5 : 293 ، مادة ( وكر ) .