السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

376

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وهذه لا تدخل في البيع . ب - ما أثبت في الدار تتمّة لها ، ليدوم فيها ويبقى ، كالسقوف ، والأبواب المنصوبة ، وهي تدخل في البيع ؛ لأنّها معدودة من أجزاء الدار . ج - - ما أثبت على غير هذا الوجه كالرفوف ، والدِنان ، والأجّانات المثبتة ، فالأقرب عدم دخولها « 1 » . وأمّا فقهاء المذاهب فقد ذهبوا إلى دخول الأرض ، والبناء ، وكلّ ما هو مثبّت فيها كالأجنحة ، والرواشن ، والدرج ، والمراقي المعقودة ، والسقف ، والجسور ، والبلاط المفروش المثبّت في الأرض والأشجار الرطبة المغروسة في الدار ، والبئر المحفورة ؛ لصدق اسم الدار عليها عرفاً . وأمّا المنقولات المنفصلة ، فلا تدخل فيها ، كالسرير ، والفرش ، والستائر ، كما ذهبوا إلى دخول حجري الرَّحى ، إذا كان الأسفل مثبتاً ، وفي قول للشافعية ، والحنابلة : إنّ الحجر الأعلى لا يدخل إذا كان منفصلًا . واتّفقوا على أنّ المنقولات المنفصلة وغير المثبّتة لا تدخل في العقد عند الإطلاق « 2 » . وتفصيل الكلام في مصطلح ( بيع ) . 2 - حكم الركاز في الدار المستأجرة : ذهب بعض فقهاء الإماميّة ، وبعض الشافعيّة : إلى أنّه إذا وجد في دار مستأجرة ركاز ، واختلف المكري والمكتري ، في ملكه ، كان القول قول المالك ؛ لأنّ الظاهر أنّه ملكه « 3 » . ولبعض الإماميّة قول آخر ، وكذا الشافعي ، وبعض الحنابلة هو أنّ القول قول المكتري مع يمينه « 4 » . وذكر بعض الحنابلة الوجهين من دون أن يجزم بأحدهما « 5 » . ( انظر : ركاز )

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 12 : 58 - 59 ، م 576 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 3 : 373 ، 4 : 33 . جواهر الإكليل 2 : 59 . مغني المحتاج 2 : 84 ، 346 . المغني 4 : 88 ، 5 : 458 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 37 . المجموع 6 : 96 ، ط دار الفكر . ( 4 ) الخلاف 2 : 123 . المجموع 6 : 96 . الإنصاف 3 : 128 ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 5 ) المغني 2 : 614 ، ط دار الكتاب العربي .