السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
373
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وإن كان عند انقضائها راجلًا « 1 » . ( انظر : غنيمة ) ب - اعتبار مَن داسته الخيل في المعركة شهيداً : ذهب بعض فقهاء الإماميّة ، وبعض المالكيّة إلى أنّ مَن داسته الخيل من المسلمين في المعركة في حكم الشهيد ؛ فلا يُغسّل ولا يكفّن « 2 » . ج - - قتل خيل الغنيمة إذا خيف من أن يستردها المشركون : ذهب بعض الإماميّة : إلى أنّه إذا غنم المسلمون خيل المشركين ، ثمّ أدركهم المشركون ، وخافوا أن يأخذوها من أيديهم ، لم يجز لهم قتلها ولا عقرها ، أمّا لو خافوا حصول قوة لهم ، مثل أن يكونوا رجّالة أو على خيل قد كلّت ، وخافوا أن يستردّوها ويركبوها ، فيظفروا بالمسلمين ، جاز حينئذٍ قتلها « 3 » . وصرّح بعض الإماميّة ، والحنابلة بجواز قتل خيلهم ودوابّهم حالة الحرب ، وأمّا في غيرها فلا يجوز « 4 » . فيما ذهب الحنفيّة ، والمالكيّة إلى جواز إتلاف خيلهم بأي حال ، مغايظة لهم « 5 » . وأمّا قتلها للأكل مع الحاجة ، فقد ذهب بعض الإماميّة ، والحنابلة إلى جوازه « 6 » . 5 - المسابقة بالخيل : ذهب الفقهاء إلى جواز المسابقة بالخيل ، سواءً كان بعوض أو بغيره . وتفاصيل بحثه موكول إلى محلّه . ( انظر : سبق ) 6 - أكل لحم الخيل : ذهب مشهور الإماميّة شهرة تكاد تكون إجماعاً : إلى كراهة أكل لحم الخيل « 7 » ، إلّا أنّ كراهته أضعف من كراهة أكل لحم
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 126 ، ط المكتبة الحبيبية . ( 2 ) المعتبر 1 : 312 . نهاية الإحكام 2 : 237 . جواهر الكلام 4 : 91 . الشرح الكبير 1 : 425 ، ط دار إحياء الكتب العربية . الثمر الداني : 271 ، ط المكتبة الثقافية . حاشية الدسوقي 1 : 426 ، ط دار إحياء الكتب العربية . ( 3 ) المبسوط 2 : 31 . تذكرة الفقهاء 9 : 73 ، م 34 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 72 ، م 34 . المغني 10 : 498 - 499 ، ط دار الفكر . ( 5 ) نسبه إليهم في المغني 10 : 498 ، ط دار الفكر . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 9 : 73 ، م 34 . المغني 10 : 499 ، ط دار الفكر . ( 7 ) الخلاف 6 : 79 - 80 ، م 10 ، 11 . غنية النزوع : 401 . تحرير الأحكام 4 : 631 . جواهر الكلام 36 : 264 - 265 .