السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
308
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
النكاح « 1 » . واتفقوا على ثبوته - في بعضها ، كالبيع وأقسامه - عدا الصرف - ومطلق الإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والقسمة ، والسبق ، والرماية « 2 » - عدا العلّامة الحلّي في بعض كتبه ، فنفى ثبوت خيار الشرط في المساقاة « 3 » ، وأمّا الشهيد الأوّل ، وابن إدريس ، فقد ذكرا وجود خلاف في الوقف « 4 » ، وأثبت صاحب الجواهر خيار الشرط في الصرف « 5 » ، واختلفوا في بعض العقود ، كالهبة ، والصلح ، والضمان ، والرهن والوكالة ، والعارية ، والقراض ، والشركة ، والوديعة ، والجعالة « 6 » . وذهب المالكيّة إلى جوازه في السَّلَم إلى أجل قصير ، وفي الإجارة مطلقاً ، وإلى عدم ثبوته في الكفالة « 7 » ، وذهب الحنفيّة إلى ثبوته في الإجارة مطلقاً ، وفي الحوالة والقسمة ، والكفالة ، وفي الوقف عند أبي يوسف « 8 » . وأثبت الشافعيّة ، والحنابلة الخيار في الإجارة التي في الذمّة فقط ، أمّا الإجارة المعيّنة فأثبتوا فيها الخيار إذا كانت لمدة غير تالية للعقد ، وإن كانت لمدة تبدأ من فور العقد ، فلا يصحّ شرط الخيار فيها ، ولم يثبتوا الخيار في الحوالة ، ولا في الكفالة والوقف ، وأثبت بعض الحنابلة الخيار في القسمة « 9 » . سادساً - مَن يثبت له خيار الشرط : أجمع فقهاء الإماميّة على ثبوت خيار الشرط لكلّ واحد من المتعاقدين إن شرطاه ، ولأحدهما دون الآخر كذلك ، ويجوز لكلٍّ منهما أن يشترط الخيار
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 81 . السرائر 2 : 246 . جامع المقاصد 4 : 303 . مسالك الأفهام 3 : 212 . جواهر الكلام 23 : 64 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 18 : 148 . ( 2 ) غنية النزوع : 220 . السرائر 2 : 244 - 246 . الجامع للشرايع : 257 . إرشاد الأذهان 1 : 375 . إيضاح الفوائد 1 : 486 . الدروس الشرعية 3 : 268 . كفاية الأحكام 1 : 470 . ( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 293 . ( 4 ) السرائر 2 : 245 . الدروس الشرعية 3 : 268 . ( 5 ) جواهر الكلام 23 : 61 . ( 6 ) المبسوط 2 : 82 . المهذب ( ابن البراج ) 1 : 354 . السرائر 246 2 : 245 . الجامع للشرايع : 257 . تحرير الأحكام 2 : 293 - 294 . المهذب البارع 2 : 538 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 18 : 148 - 156 . ( 7 ) المدونة الكبرى 10 : 21 . التاج والإكليل 4 : 422 . المقدمات لابن رشد 2 : 190 . الموسوعة الفقهية الكويتية 20 : 89 . ( 8 ) بدائع الصنائع 5 : 201 . البحر الرائق 4 : 272 . رد المحتار 4 : 48 . المبسوط ( السرخسي ) 17 : 199 . ( 9 ) المجموع 9 : 192 . المهذب 1 : 338 ، المغني 3 : 531 و 3 : 524 . القواعد ( ابن رجب ) 413 . كشاف القناع 3 : 203 . فتح القدير 5 : 500 . البحر الزخار 3 : 348 .