السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
305
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
مدة طويلة الأمد خارجة عن المعتاد فيبطل البيع ، وهذا القول هو رأي المالكيّة « 1 » . واستدلّوا له بأنَّ المفهوم من الخيار هو اختبار المبيع ، وعليه فيجب أن يكون محدداً بزمانٍ كافٍ للاختبار ، وهذا تختلف مدته بحسب المبيع « 2 » . القول الثالث : التحديد بثلاثة أيام ، فلا يجوز تحديد الخيار بأكثر من ثلاثة أيام بلياليها مهما كان المعقود عليه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، زفر ، والشافعي في الوجه المشهور عنه « 3 » . واستدلوا على هذا القول بما روي عن عمر أنّه قال : « ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله لحبّان ، جعل له الخيار ثلاثة أيام ، إن رضي أخذ وإن سخط ترك » ، وبأنَّ الخيار ينافي مقتضى البيع ؛ لأنّه يمنع الملك واللزوم وإطلاق التصرف ، وإنّما جاز الخيار للحاجة ، فجاز القليل منه ، وآخر حدّ القلة ثلاثة أيام ، كما قال تعالى : فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ « 4 » بعد قوله تعالى : فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ « 5 » . وذهب مشهور متقدّمي فقهاء الإماميّة إلى أنّه لو أطلق الخيار ولم يعيّن مدة فإنَّه ينعقد ثلاثة أيام فقط « 6 » ، وذهب الشيخ الطوسي وجمع من متأخريهم إلى بطلان البيع « 7 » . واختلف فقهاء المذاهب في ذلك إلى أربعة أقوال : الأول : بطلان العقد أو فساده ، وهو ما ذهب إليه الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة في الصحيح من المذهب « 8 » . الثاني : بطلان الشرط دون العقد ، وهو
--> ( 1 ) شرح الخرشي 21 4 : 19 . مواهب الجليل 6 : 306 - 307 . القوانين الفقهية : 263 . بداية المجتهد 2 : 209 . حاشية الدسوقي 3 : 92 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 210 . ( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 174 . البحر الرائق 6 : 6 . رد المحتار 4 : 568 . الفتاوى الهندية 3 : 38 ، والمبسوط 13 : 41 . فتح القدير 5 : 111 . المجموع 9 : 190 . نهاية المحتاج 4 : 17 . ( 4 ) هود : 65 . ( 5 ) الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 4 : 65 . هود : 64 . ( 6 ) الانتصار : 439 . الكافي في الفقه : 353 . الخلاف 3 : 20 . جواهر الفقه : 54 . غنية النزوع : 219 . جامع الخلاف والوفاق : 257 . جواهر الكلام 23 : 33 - 34 . ( 7 ) المبسوط 2 : 83 . تذكرة الفقهاء 11 : 42 . تحرير الأحكام 2 : 286 . مستند الشيعة 14 : 382 . كتاب المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 116 - 119 . ( 8 ) بدائع الصنائع 5 : 157 و 174 و 178 . الفتاوى الهندية 3 : 38 - 39 . المجموع 9 : 191 . المغني 4 : 106 - 107 . المقنع 2 : 35 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 4 : 66 .