السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
286
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
لازماً أبداً . ويمكن التمسّك بالاستصحاب - لو سلّم عدم إفادة النصّ للعموم - « 1 » . ولم نعثر على نصّ لفقهاء المذاهب في المسألة . 6 - تلف المبيع في مدّة الخيار وبعدها : ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ تلف المبيع قبل القبض من مال البائع ، والكلام هنا يقع في مقامين : أ - تلف المبيع بعد الثلاثة : لو تلف المبيع بعد الثلاثة ، كان من مال البائع بلا خلاف بين الإماميّة « 2 » ؛ للنبوي : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » « 3 » ، سواءً كان التلف حال الخيار أم بعد بطلانه ، وهو مقتضى إطلاق معاقد الإجماع أيضاً « 4 » . ورّبما عورض الاستدلال بالنبوي المتقدّم بقاعدة : « التلازم بين النماء والدرك » ، المستفادة من مثل قوله صلى الله عليه وآله : « الخراج بالضمان » « 5 » ، ومن الاستقراء ، وبقاعدة : « التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له » ، لكنّه مدفوع بأنّ النبوي أخصّ من القاعدة الأولى ؛ فتخصّص به ، وبأنّ القاعدة الثانية غير شاملة للمقام ؛ لأنّها لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ، ولا جميع أحوال البيع حتى ما قبل القبض « 6 » . ب - تلف المبيع في الثلاثة : لو تلف المبيع في أثناء الثلاثة أيام ، فهو من مال البائع على ما هو المشهور بين الإماميّة « 7 » ، بل حكي عليه الإجماع « 8 » ، وذهب بعض متقدّمي الإماميّة إلى كونه من مال المشتري ، وادّعي الإجماع عليه أيضاً « 9 » . واستدلّ للثاني بقاعدة : « ضمان المالك
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 11 : 71 ، 74 . القواعد والفوائد 2 : 248 . مفتاح الكرامة 14 : 256 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 237 . ( 2 ) رياض المسائل 8 : 195 . جواهر الكلام 23 : 57 - 58 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 238 . ( 3 ) عوالي اللآلي 3 : 212 ، ح 59 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 238 . ( 5 ) عوالي اللآلي 1 : 219 ، ح 89 . سنن الترمذي 5 : 285 . سنن أبي داود 2 : 255 . ( 6 ) شرح خيارات اللمعة : 107 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 238 - 239 . ( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 239 . ( 8 ) جواهر الكلام 23 : 57 - 58 . ( 9 ) المقنعة : 592 . الانتصار : 437 . غنية النزوع : 219 - 220 .