السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

276

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

تسليم العوضين في مدّة الخيار ، ولو تبرّع أحدهما بالتسليم ، لم يبطل خياره وله الاسترداد ، ولا يجبر الآخر على التسليم « 1 » ، وهو ما ذهب إليه فقهاء المذاهب « 2 » . واستشكل بعض فقهاء الإماميّة في الحكم المذكور لما تقدّم من أنّ المبيع يملّك بالعقد ولا يتوقّف على انقضاء الخيار ، ومقتضى قاعدة السلطنة : أن يدفع كلّ واحد إلى الآخر ماله الذي انتقل إليه ، سيّما مع المطالبة « 3 » . 7 - أثر تلف المبيع بعد القبض على الخيار : ذهب فقهاء الإماميّة : إلى عدم بطلان الخيار بتلف العين - في ملك مَن في يده ، بحيث يبقى العقد على حاله - فإن كان مثْلياً واختار صاحبه الفسخ طالبه بالمثل ، وإن لم يكن مثلياً طالبه بالقيمة ؛ لأنّ الخيار هو : ملك فسخ العقد ومعلوم أنّ العقد بعد التلف قابل للفسخ . نعم ، في بعض الخيارات عُلِمَ منها أن تشريع الخيار فيها لدفع ضرر الصبر على نفس العين ، مثل خيار التأخير ، فينتفي هذا الضرر بتلف العين ، أو كان دليل الخيار معنوناً بجواز الردّ لا بالخيار ، فاختصّ ثبوت الخيار بصورة إمكان تحقّق الردّ المتوقّف على بقاء العين « 4 » ، ولابدّ من الرجوع إلى دليل كلّ خيار لمعرفة ذلك . نعم ، تأمَّل البعض في ثبوت الخيار مع التلف ، وتردّد آخرون في بعض الخيارات . وذكر الشافعيّة : أنّه لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار ، فإن قيل : إنّه ملْكٌ للبائع ، انفسخ العقد ، ويستردّ الثمن ، ويغرم للبائع القيمة ، وإن قيل : إنّه ملك للمشتري أو موقوف ، فقولان : أحدهما : الانفساخ ؛ لحصول الهلاك قبل استقرار العقد . والثاني : - وهو الأصحّ عندهم - لا ينفسخ ؛ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض « 5 » . وذكر الحنابلة : أنّه يتلف من مال المشتري ، ويبطل خياره إذا تلف المبيع بعد القبض ، وفي خيار البائع روايتان :

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 11 : 181 ، م 347 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 187 . تحرير المجلة 1 : 629 - 630 . ( 2 ) المغني 4 : 292 - 293 ، دار الفكر . المجموع 13 : 84 - 87 . الفتاوى الهندية 3 : 16 ، 21 . ( 3 ) تحرير المجلة 1 : 630 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 11 : 109 ، م 290 . جامع المقاصد 4 : 318 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 189 - 191 . تحرير المجلة 1 : 630 - 631 . ( 5 ) روضة الطالبين 3 : 115 - 116 .