السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
272
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بالعيب ، وخيار استحقاق الغنيمة ، وخيار القِصاص ، وخيار الرَّهن ، فسلّم بأنّها موروثة « 1 » . وذهب الحنابلة إلى التفصيل بين مطالبة الميّت بالخيار قبل موته ؛ فيورّث الخيار ، وبين عدم مطالبته ، فلا يورّث « 2 » . 2 - مسقطات الخيار : يسقط الخيار بعدّة مسقطات وهي : أ - التصرّف : عدّ الفقهاء تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه ، إجازة للعقد ؛ فيبطل خياره ؛ لأنّ تصرّفه هذا دليل وقرينة على رضاه بما تمّ العقد عليه ، ومع إعمال الرضا يسقط الخيار ، والتصرّف لا يكون مسقطاً للخيار إلّا إذا كان دالّاً على الرضا « 3 » . ب - الإسقاط والتنازل : يجوز لذي الخيار التنازل عن حقّه في ثبوت الخيار ؛ للقاعدة المسلّمة عند فقهاء الإماميّة مَن أنّ لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه ؛ لفحوى تسلّط الناس على أموالهم فهم أولى بالتسلّط على حقوقهم المتعلّقة بالأموال ، ولا معنى لتسلّطهم على مثل هذه الحقوق إلّا نفوذ تصرّفهم فيها بما يشمل الإسقاط « 4 » . وذهب فقهاء المذاهب أيضاً إلى جواز إسقاط الخيار والتنازل عنه « 5 » . ج - - اشتراط سقوطه في العقد : يجوز لكلّ من المتعاقدين أن يشترط عدم ثبوت الخيار في العقد ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » « 6 » ، لكن استشكل بعض فقهاء الإماميّة في خيار الغبن ، وخيار الرؤية ؛ لأنّ اشتراط عدمها معناه : لزوم الغرر من جهة الجهل بالقيمة « 7 » .
--> ( 1 ) المبسوط ( السرخسي ) 13 : 42 . اللباب 1 : 240 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 4 : 71 - 72 ، 86 ، ط دار الفكر . الإنصاف 4 : 393 ، دار إحياء التراث العربي ، 1406 ه - . الفروع 4 : 91 . تصحيح الفروع 4 : 91 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 129 - 130 . تحرير المجلة 1 : 621 - 622 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 97 . بدائع الصنائع 5 : 282 . المغني 4 : 45 - 46 ، دار الفكر . ( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 283 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 61 . تحفة الفقهاء 2 : 66 . ( 5 ) مغني المحتاج 2 : 48 . بدائع الصنائع 5 : 282 . الفقه الإسلامي وأدلّته 4 : 539 . ( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . فتح الباري 4 : 371 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 386 . مستند الشيعة 14 : 371 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 183 . تحرير المجلة 1 : 606 .