السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
241
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يأتي الكلام مفصّلًا في هذه العلامات . 2 - الخنثى المشكل : وهو نوعان : نوع له آلتان استوت فيهما العلامات ، فلا يمتاز الأصلي من الفرجين عن الزائد ، لا بالعلامات الظاهرة ولا بالعلامات الشرعية ، ونوع ليس له واحدة من الآلتين ، وإنّما له ثقب في موضع الفرج أو في موضع الذكر « 1 » . ما يتحدّد به نوع الخنثى : 1 - علامات التمييز قبل البلوغ : ما يتحدّد به نوع الخنثى قبل البلوغ عدّة أمور مرتّبة ، وهي كما يلي : أ - البول من أحدهما : ذهب فقهاء الإماميّة بالإجماع « 2 » ، وكذا جمهور فقهاء المذاهب « 3 » إلى أنّ الخنثى إن بال من الذكر فغلام ، وإن بال من الفرج فانثى . واستدلّ له مضافاً إلى الإجماع بالروايات : منها : ما رواه ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وآله سُئل عن المولود له قُبل وذَكر ، من أين يورّث ؟ قال : « يورّث من حيث يبول » « 4 » . ومنها : ما رواه داود بن فرقد عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام عن مولود ولد وله قُبل وذَكر كيف يورّث ؟ قال : « إن كان يبول من ذَكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من قُبل فله ميراث الأنثى » « 5 » . ب - سبق البول من أحدهما : إن بال الخنثى من الذكر والفرج معاً اعتبر اسبقهما ، وهو الذي يخرج منه البول قبل الآخر ، وإليه ذهب أكثر فقهاء الإماميّة « 6 » ، بل عليه دعوى الإجماع من
--> ( 1 ) المقنعة : 698 . جامع الخلاف والوفاق : 423 . إيضاح الفوائد 4 : 249 . الدروس الشرعية 2 : 380 . مسالك الأفهام 13 : 241 . مستند الشيعة 19 : 441 - 451 . حاشية ابن عابدين 5 : 464 - 465 . فتح القدير 8 : 504 - 505 . مواهب الجليل 6 : 424 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 241 - 242 . روضة الطالبين 1 : 78 . المغني 6 : 253 - 254 ، 7 : 619 . ( 2 ) انظر : مختلف الشيعة 9 : 94 - 96 . مسالك الأفهام 13 : 241 - 242 . مستند الشيعة 19 : 441 - 442 . جواهر الكلام 39 : 278 - 279 . ( 3 ) المجموع 16 : 105 مواهب الجليل 8 : 619 . تحفة الفقهاء 3 : 358 . بدائع الصنائع 7 : 329 . المغني 7 : 114 . كشّاف القناع 4 : 564 . ( 4 ) سنن البيهقي 6 : 261 ، ط حيدر آباد . ( 5 ) وسائل الشيعة 26 : 283 ، ب 1 من ميراث الخنثى ، ح 1 . ( 6 ) النهاية : 677 . قواعد الأحكام 3 : 382 . مسالك الأفهام 13 : 242 . مستند الشيعة 19 : 443 .