السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
231
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
« ونصف الخمس الباقي - وهي الأسهم الثلاثة الأخرى - بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم » « 1 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى شمول هذه الأسهم الثلاثة لكافة أيتام ومساكين ، وأبناء سبيل المسلمين ، ولا يختصّ بجهة معينة . نعم ، من ذهب منهم إلى سقوط سهم ذوي القربة بموت الرسول صلى الله عليه وآله يعطى قرابته من بيت مال المسلمين إذا كانوا فقراء ، كما عند الحنفيّة « 2 » . المراد بقرابة الرسول صلى الله عليه وآله : اختلف الفقهاء في المراد من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله الذين يستحقّون العطاء من الخمس ، بعد اتّفاقهم على أنّه يدفع لهم من الأسهم الثلاثة الأخيرة عند الإماميّة ، أو من سهم ذوي القربى كما عند الشافعيّة والحنابلة ، أو من بيت المال كما عند المالكيّة والحنفيّة ، كما يلي : فقد اتّفق الإماميّة ، والحنفيّة ، والمالكيّة « 3 » على أنّ المستحقّ هو مَنْ انتسب إلى هاشم جدّ النبي صلى الله عليه وآله ، بنسب صحيح أو كالصحيح ، وذريته محصورة في مَن ولده عبد المطلب ، وهم بنو عبد الله ، وأبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع - ، ما رواه حمّاد بن عيسى وفيها : « وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس ، هم قرابة النبيّ صلى الله عليه وآله ، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم والأُنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد » « 4 » . وذهب الشافعيّة ، والحنابلة ، وبعض الإماميّة « 5 » إلى شمول الاستحقاق للخمس لبني المطلب « 6 » ؛ للاقتصار على المتيقّن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 513 ، ب 1 من قسمة الخمس ، ح 8 . ( 2 ) شرح المحلّى على المنهاج 3 : 189 . مغني المحتاج 3 : 95 . كشّاف القناع 3 : 86 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 3 : 98 - 99 . المغني والشرح الكبير 7 : 306 - 307 ، 10 : 493 - 494 . الاختيار لتعليل المختار 4 : 207 . الامّ 4 : 147 . ( 3 ) مستند الشيعة 10 : 93 - 95 . جواهر الكلام 16 : 104 - 108 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 3 : 96 ، 97 ، 98 . تفسير القرطبي 8 : 12 . الاستذكار 5 : 81 . الكافي في فقه أهل المدينة : 216 . مختصر اختلاف الفقهاء 3 : 514 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 277 - 278 ، ب 34 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 5 ) نقله المحقّق الحلّي عن ابن الجنيد والمفيد في المعتبر 2 : 631 . ( 6 ) المغني 2 : 518 . المجموع 19 : 369 . الرسالة ( الشافعي ) : 68