السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
219
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
في الغوص ، ومقداره دينارٌ فصاعداً ، ويجب في الزائد على الدينار وإن قلّ « 1 » ، وأجمعوا « 2 » على عدم وجوبه في الناقص عن النصاب « 3 » . كما لا خلاف - بل دعوى الإجماع عليه بينهم - في أنّ النصاب يعتبر بعد إخراج مؤمنة تحصيله « 4 » أمّا ما يتعلّق بالحول فلا خلاف بينهم - بل دعوى الإجماع عليه « 5 » - في عدم اعتبار مرور الحول في تعلّق وجوب الخمس في الغوص ، بل يجب بمجرد إخراجه « 6 » . ب - أن يكون المال اخرج بالغوص : اشترطوا في تعلّق الخمس بالمال المُخرَج أن يكون بالغوص لا غير ، فلو اخذ من البحر شيء ولكن كان خارجاً بنفسه على الساحل من غير غوص لا يجب فيه الخمس قطعاً ، وكذا المخرج من البحر بالآلات ، ولكن استظهر البعض بأنّ حكمه حكم الخارج بالغوص ، ولو ممّا ألقاه الماء على الساحل « 7 » . الخامس : أرباح المكاسب : انفرد الإماميّة في القول بوجوب الخمس في أرباح المكاسب من التجارات والصناعات والزراعات ، بلا خلاف معتدّ به « 8 » . واستدلّوا له بقوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) « 9 » ، حيث أوجب تعالى الخمس في كلّ ما يُغنم ، وهو كما يتناول غنيمة دار الحرب يتناول غيرها ، فالتخصيص بغنيمة الحرب من غير دليل باطل « 10 » . وللروايات المتواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، منها صحيح عبد الله بن سنان
--> ( 1 ) منتهى المطلب 8 : 552 . ( 2 ) رياض المسائل 5 : 250 . ( 3 ) مختلف الشيعة 3 : 320 . مفاتيح الشرائع 1 : 227 . الحدائق الناضرة 12 : 344 . جواهر الكلام 16 : 40 . ( 4 ) مختلف الشيعة 3 : 32 . منتهى المطلب 8 : 521 ، 531 . مدارك الأحكام 5 : 392 . الحدائق الناضرة 12 : 344 . جواهر الكلام 16 : 40 ، 78 . ( 5 ) مدارك الأحكام 5 : 390 . ( 6 ) منتهى المطلب 8 : 521 . جواهر الكلام 16 : 78 . ( 7 ) مسالك الأفهام 1 : 463 - 464 . مدارك الأحكام 5 : 376 . جواهر الكلام 16 : 39 . ( 8 ) منتهى المطلب 8 : 537 - 538 . الحدائق الناضرة 12 : 347 ، 351 - 352 . رياض المسائل 5 : 240 - 241 . جواهر الكلام 16 : 45 - 47 . ( 9 ) الأنفال : 41 . ( 10 ) منتهى المطلب 8 : 537 .