السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
190
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ولم يتعرّض الكثير من الإماميّة إلى هذا البحث « 1 » . ( انظر : نسب ) 6 - أثرها في انتشار الحرمة : ذهب الحنفيّة إلى أنّ الخلوة الصحيحة تفيد حرمة نكاح الأخت وأربع سوى الزوجة في عدّتها ، وأمّا بنت الزوجة فاختلفوا فيها ، إلّا أنّ الظاهر أنّ خلافهم في الخلوة الفاسدة ، أمّا الصحيحة فلا خلاف بينهم في أنّها تحرِّم البنت كما صرّح به بعضهم « 2 » . كما اختلف الحنابلة في تحريم البنت ، إلّا أنّ الصحيح عندهم هو عدمه « 3 » ، ولم نعثر على تصريح للإمامية حول هذا البحث . رابعاً - آداب الخلوة بالزوجة : ذُكرت للخلوة بالزوجة آداب ، ذكرت مفصّلًا في مظانّها « 4 » . ( انظر : نكاح ، وطء ) خُلُوّ ( السَّرْقُفْلِية ) أوّلًا - التعريف : لغةً : الخُلُوّ - بالضم - مصدر خَلا ، وخَلا المكان أو الإناء إذا فرغ ممّا به فهو خالٍ ، وأخلى له الشيء : إذا فرغ له عنه « 5 » . اصطلاحاً : عرّف بعض فقهاء الإماميّة حق الخلو أو ( السرقفلية ) : بأنّه أخذ مقدار من المال بإزاء تفويض المالك للمستأجر حقّ إيجار العين إلى أي شخص شاء ، وفي أي مدّة أراد ، وبأية قيمة توافقا عليها « 6 » . فلو كانت الإجارة عشرين ديناراً لكلّ سنة ، ويأخذ المالك مبلغ مئتي دينار مقابل
--> ( 1 ) انظر : السرائر 2 : 714 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 278 ، ط نشر دار إحياء التراث . الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 4 : 141 . ( 3 ) المغني 6 : 725 ، 570 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 42 . ( 5 ) المصباح المنير : 181 . لسان العرب 4 : 205 - 206 ، دار إحياء التراث العربي ، مادة ( خلا ) و ( خلو ) . ( 6 ) بحوث فقهية ( حسين الحلي ) : 145 - 147 . ما وراء الفقه 4 : 305 . فقه المصارف والنقود : 479 .