السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
182
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والسفر ، والخطأ ، والإكراه « 1 » . وتمام الكلام مبحوث في محلّه . ( انظر : أهلية ) 4 - الاختلال في شروط الوجوب : قد يحصل الخلل في شروط الواجب كما في شروط الصلاة ، من القيام واستقبال القبلة ، ونحوهما ، وهو ما مرّت الإشارة إليه ، وقد يطرأ الخلل في شروط الوجوب ، كشرط الاستطاعة للحجّ ، وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ويختلف هذا النوع من الاختلال عن النوع الأوّل في أنّه يرفع أصل الوجوب عن عهدة المكلّف « 2 » ، كما هو مقرّر في كتب أصول الفقه ، فراجع . ( انظر : شرط ، وجوب ) خَلْوَة أوّلًا - التعريف : الخَلْوة في اللغة : من خلا المكان والشيء ، يخلو خلواً وخلاء ، وأخلى إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه ، وهو خال . والخلاء من الأرض : قرارٌ خالٍ ، وخلا الرجل وأخلى : وقع في موضع خال لا يُزاحَم فيه ، وخلا الرجل بصاحبه : اجتمع معه في خَلوة . وقيل : الخَلا والخلو المصدر ، والخلوة الاسم « 3 » ، والخالي : العزب والعزبة . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم التكليفي : يقع الكلام تارة في الخَلوة بالنفس بمعنى : الانفراد بالنفس في مكان خال ، وأخرى في الخَلوة بالغير من الأجنبيات ، وثالثة الخلوة بالمحارم والتفصيل كما يلي :
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 16 : 331 ، 26 : 56 - 58 . التقرير والتحبير 2 : 172 ، ط الأميرية . التلويح على التوضيح 2 : 167 ، ط صبيح . كشف الأسرار عن أسرار البزودي 4 : 263 ، ط دار الكتاب . ( 2 ) انظر : كفاية الأصول : 92 . نهاية الأفكار 1 - 2 : 292 . أصول الفقه ( المظفر ) 2 : 328 . الأصول العامة للفقه المقارن 1 : 90 ، تحقيق وفي الشناوة . فواتح الرحموت 1 : 95 وما بعدها . ( 3 ) لسان العرب 4 : 205 .