السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

138

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

فيما ذهب بعض آخر من الإماميّة إلى عدم الوجوب ، ويسقط عنه وجوب الحجّ لأنّ التخلية لم تحصل ، وهو القول الآخر للحنفية ، ومقابل الأصحّ لدى الشافعيّة « 1 » . 3 - أخذ الأجرة على الخَفَارة : صرّح بعض الإماميّة بجواز أخذ اجرة الخفارة والبذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك ، وإلّا حرم « 2 » ، فقد كتب محمد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمد الحسن بن علي [ العسكري ] عليهم السلام : رجل يُبذرِق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، يشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : « إذا واجر نفسه بشيء معروف ، أخذ حقّه إن شاء الله » « 3 » . كما ذهب فقهاء المذاهب إلى جواز أخذ اجرة الخفارة « 4 » . 4 - ضمان الخفراء : ذهب المالكيّة ، والشافعيّة إلى عدم تضمين الخفراء ؛ لأنّ الخفير أمين إلّا أن يتعدَّى أو يُفرِّط « 5 » . وتعرّض بعض الإماميّة إلى ما يشبه هذا البحث ضمن مسألة ما إذا استؤجر لحفظ متاع فسُرق ، لم يضمن ؛ لأنّه أمين إلّا مع التقصير في الحفظ « 6 » . خَفْض الجَوَارِي ( انظر : ختان )

--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 301 . قواعد الأحكام 1 : 407 . حاشية ابن عابدين 2 : 145 . حاشية الطحطاوي 1 : 484 . أسنى المطالب 1 : 448 . المجموع 7 : 56 ، تحقيق المطيعي . المهذّب 1 : 203 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 12 : 189 ، م 696 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 117 ، ب 14 من الإجارة ، ح 1 . ( 4 ) مغني المحتاج 1 : 466 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 50 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 4 : 26 مغني المحتاج 2 : 352 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 12 : 86 . مستند العروة الوثقى ( موسوعة الخوئي ) 30 : 265 .