السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

134

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ووافقهم في ذلك فقهاء المذاهب « 1 » ، وأضافوا بأنّ من كان في بدنه عضو يريد قطعه وإزالته لأنه يشينه ، ولا خطر فيه ، جاز إزالته ، ولو تساوى خطر الترك والقطع ، فله القطع « 2 » . ( انظر : ضمان ، إتلاف ) 6 - الخطر في المعاملات : هناك جملة من المعاملات والعقود التي تكون باطلة ولا يقبلها الشارع ، نتيجة إحاطة الخطر بها للمتعاقدين أو أكثر جرّاء اشتمالها على الغرر أو الجهل ببعض شرائطها ؛ ولذا نهى الشارع عن الغرر في البيع وغيره من المعاملات ، سواء كان الغرر في صيغة العقد ( الإيجاب والقبول ) أو في محل العقد ( المعقود عليه ) « 3 » . وتفصيله موكول إلى محلّه . ( انظر : بيع ، غرر ) خَفَاء أوّلًا - التعريف : الخفاء لغة : من خفيتُ الشيء اخفيه الشيء إذا كتمته أو أظهرته ، هو من الأضداد وشئ خفي : خاف ، وخفي عليه الأمر يخفى خفاءً ، وبعضهم يقول : ( خفي عليه ) إذا استتر ، و ( خفي له ) إذا ظهر ، وكلّ شيء غطيت به شيئاً فهو خفاء « 4 » . واستعمله الفقهاء بمعنى الاستتار وعدم الظهور . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ويشار في ذلك إلى بعض الموارد : 1 - خفاء النجاسة وأثره في الصلاة : خفاء النجاسة تارة يفترض في الثوب

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 98 ، 176 . حاشية الدسوقي 2 : 178 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 82 . أسنى المطالب 4 : 191 . كشّاف القناع 3 : 45 . ( 2 ) أسنى المطالب 4 : 163 . حاشية قليوبي 4 : 209 . حاشية ابن عابدين 5 : 364 . . ( 3 ) القواعد والفوائد 2 : 137 . العناوين 2 : 317 . الفروق ( القرافي ) 1 : 329 . المجموع 9 : 340 . كشّاف القناع 3 : 194 . ( 4 ) كتاب العين 4 : 313 . لسان العرب 4 : 161 . المصباح المنير 1 : 176 . مجمع البحرين 1 : 673 - 674 ، مادة ( خفي ) .