السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
125
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يجوز التعرّض لخِطبتها ، ولا التصريح به في عدّتها من قبل الغير ؛ لأنّ النكاح في العدّة قائم من وجه « 1 » . وأمّا المعتدّة عدّة الوفاة ، فقد ذهب بعض الإماميّة ، وفقهاء المذاهب إلى جواز التعريض بالخِطبة للمعتدة عدة الوفاة دون التصريح « 2 » . وأمّا المعتدّة البائن ، فقد ذهب بعض الإماميّة ، والمالكيّة ، والشافعيّة - في الأظهر عندهم - والحنابلة إلى جواز التعريض بخِطبتها « 3 » . وجوّز بعض الإماميّة ؛ التصريح لها من جانب الزوج فقط « 4 » . وذهب الحنفيّة ، والشافعيّة - في غير الأظهر عندهم - إلى عدم جواز التعريض بخِطبة المعتدّة البائن « 5 » . وأمّا المعتدة من نكاح فاسد أو فسخ ، فقد ذهب جمهور فقهاء المذاهب من المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة إلى جواز التعريض « 6 » . فيما نفى الحنفيّة جواز التعريض في هذه الحالة « 7 » . وضابط جميع هذه الصور - كما صرّح به بعض الإماميّة - هو أنّ التصريح بالخِطبة للمعتدة حرام مطلقاً ، إلّا من الزوج في العدّة التي يجوز له نكاحها بعدها ، وأنّ التعريض جائز من كلّ من يجوز له التزويج منها بعد العدّة . وأنّ من حَرُمت عليه امرأة مؤبّداً ، حَرمت عليه خِطبتها لنفسه تصريحاً وتعريضاً « 8 » . 2 - حكم الخِطبة على الخِطبة : ويقع البحث في صورتين : أ - الخِطبة على خِطبة المسلم : ذهب بعض الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى حرمة الخِطبة على خِطبة المسلم « 9 » ،
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 3 : 204 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 23 : 55 . زبدة البيان : 708 . رد المحتار 2 : 619 . مواهب الجليل 3 : 417 . نهاية المحتاج 6 : 199 . الجمل على شرح المنهج 4 : 128 . مطالب اولي النهى 5 : 23 . بدائع الصنائع 3 : 204 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 32 . جواهر الكلام 30 : 120 . جواهر الإكليل 1 : 276 . نهاية المحتاج 6 : 199 . المغني 6 : 608 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 32 . جواهر الكلام 30 : 120 . ( 5 ) رد المحتار 2 : 619 . نهاية المحتاج 6 : 199 . ( 6 ) مواهب الجليل 3 : 417 . حاشية الدسوقي 2 : 218 ، 219 . مغني المحتاج 3 : 136 . مطالب اولي النهى 5 : 23 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 3 : 587 ، ط دار الفكر . ( 8 ) مسالك الأفهام 7 : 415 . الحدائق الناضرة 24 : 91 . رياض المسائل 10 : 267 . ( 9 ) المبسوط 4 : 418 . اللمعة الدمشقية : 181 . فتح القدير 5 : 239 . جواهر الإكليل 1 : 275 . روضة الطالبين 7 : 31 . المغني 6 : 607 . رد المحتار 2 : 262 .