السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
70
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الأطباء ، والمفاليس من الأكرياء . . . » « 1 » . وذهب المالكية في مورد الطبيب الجاهل - إذا أخطأ - إلى ضربه وسجنه ودفع الدية « 2 » . وذهب الحنفية إلى الحجر على الطبيب الجاهل « 3 » . 5 - حبس المرتدّ : ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى حبس المرتدّ ، وعرض الإسلام عليه ، وكشف شبهته ، فإن أسلم وإلّا قُتل ، والحبس عندهم مستحبّ وليس بواجب « 4 » ؛ لقول النبي - : « من بدّل دينه فاقتلوه » « 5 » . وذهب الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية إلى دعوة المرتدّ إلى الإسلام بعد وجوب حبسه لأجل الاستتابة ، فإن رجع وإلّا قُتل « 6 » . وميّز الإمامية بين المرتدّ عن فطرة فإنّه يُقتل من دون استتابة ، وبين المرتدّ من ملّة فإنّه يستتاب ، فإن رجع وإلّا قُتل « 7 » ؛ لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قال : سألته عن مسلم تَنصَّر ، قال : « يُقتل ولا يُستتاب » ، قلت : فنصراني أسلم ، ثمّ ارتدّ ؟ قال : « يُستتاب ، فإن رجع ، وإلّا قتل » « 8 » . وذهب الإمامية بالإجماع إلى حبس المرأة المرتدّة ، سواء كانت عن فطرة أم عن ملّة ، وعدم قتلها « 9 » ؛ لما روي عن الإمامين محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق : « في المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قُتل ، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلّا خُلّدت في السجن ، وضُيق عليها في حبسها » « 10 » ، وإليه ذهب الحنفية « 11 » . وذهب جماعة من الإمامية إلى قبول
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 301 . ب 32 من كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى ، ح 3 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 188 ، ط . دار الفكر . المقدّمات الممهّدات 2 : 251 . النوادر والزيادات 7 : 74 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 169 . الاختيار 2 : 96 . ( 4 ) الاختيار 4 : 145 ، ط . دار الكتب العلمية . حاشية الخرشي 8 : 65 . ( 5 ) فتح الباري 12 : 267 ، ط . السلفية . ( 6 ) حاشية الخرشي 8 : 65 . أسنى المطالب 4 : 122 . الإنصاف 10 : 328 . المغني 10 : 74 ، ط . دار إحياء التراث العربي . ( 7 ) المبسوط 7 : 282 . الدروس الشرعية 2 : 52 . جواهر الكلام 41 : 605 ، 613 . ( 8 ) وسائل الشيعة 28 : 325 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 5 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 250 . المبسوط ( الطوسي ) 7 : 282 . قواعد الأحكام 3 : 575 . جواهر الكلام 41 : 611 . ( 10 ) وسائل الشيعة 28 : 332 ، ب 4 من حدّ المرتدّ ، ح 6 . ( 11 ) الاختيار 4 : 149 ، ط . دار الكتب العلمية . مختصر القدوري : 237 .