السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
59
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
جواز إلزام من عليه زكاة الأنعام بأخذ الحامل منها في الزكاة « 1 » ؛ لأنّ النبي - نهى أن يأخذ شافعاً ؛ أي حاملًا « 2 » ، إلّا أن يتطوّع المالك بإخراجها « 3 » ، بل عن بعضهم : أنّه لو طرقها الفحل فكالحامل ؛ لتجويز الحمل « 4 » ، لكن منع بعضهم من إلحاق المطروقة بالحامل « 5 » . كما اتّفق فقهاء المذاهب على أنّه ليس للساعي أن يأخذ الحامل في زكاة الحيوان ؛ لقول عمر لساعيه : لا تأخذ الربى ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم « 6 » ، والماخض هي الحامل ، ولو تطوّع ربّ المال بإخراجها جاز أخذها « 7 » . ( انظر : زكاة ) ب - ملكية جنين الحيوان الحامل إذا بيع : اتّفق الفقهاء على جواز بيع الحامل في الجملة « 8 » ، وذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى أنّه إذا باع شخص الحامل من الإنسان أو الحيوان ولم يكن عرف بالتبعية فالولد للبائع وإن لم يشترطه . ولو حدث الحمل عند المشتري كان له بلا خلاف بينهم ؛ لأنّه نماء ملكه ، ولو شرطه المشتري فإنّه يكون له بلا خلاف أيضاً « 9 » . كما اتّفق فقهاء المذاهب على جواز بيع الحامل مع جنينها صفقة واحدة ، ولا يجوز استثناء الحمل في البيع أو ذكر ثمن مستقلّ للجنين في العقد « 10 » . حَبَاء ( انظر : حبوة )
--> ( 1 ) السرائر 1 : 437 . تذكرة الفقهاء 5 : 117 . الدروس الشرعية 1 : 235 . جواهر الكلام 15 : 166 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 166 . سنن النسائي 5 : 32 . سنن أبي داود 2 : 103 . سنن البيهقي 4 : 100 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 117 . مجمع الفائدة 4 : 74 . جواهر الكلام 15 : 166 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 : 118 . ( 5 ) جواهر الكلام 15 : 166 . ( 6 ) الاستذكار 3 : 185 نصب الراية 2 : 417 . الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 : 254 . أضواء البيان 8 : 281 . ( 7 ) المجموع 5 : 426 - 428 . المغني 2 : 601 . ( 8 ) الدروس الشرعية 3 : 222 . جامع المقاصد 4 : 160 . الروضة البهية 3 : 308 . جواهر الكلام 24 : 154 . ( 9 ) مجمع الفائدة 8 : 244 . جواهر الكلام 24 : 154 . ( 10 ) فتح القدير 6 : 50 . بدائع الصنائع 5 : 238 . حاشية الدسوقي 3 : 57 . حاشية الجمل 3 : 70 . حاشية القليوبي 2 : 157 . المغني 4 : 276 .