السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

488

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حُنُوط ( انظر : تحنيط ) حَوَالَة أولًا - التعريف : لغةً : الحوالة من حال الشيء حولًا وحؤولًا ، وتحوّل من مكانه ، انتقل عنه ، وحولته تحويلًا : نقلته من موضع إلى موضع ، وأصل التركيب دال على الزوال والنقل ، وأحلته بدينه نقلته إلى ذمةٍ غير ذمتك « 1 » . اصطلاحاً : عُرّفت الحوالة على لسان الفقهاء بتعريفين : الأوّل : تحويل الحقّ من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ « 2 » . الثاني : عقدٌ شرّع لتحويل المال من ذمةٍ إلى ذمة مشغولة بمثله « 3 » . ولم يشترط التعريف الأوّل في الذمّة المحول إليها الاشتغال بمثل المال المحول ، فيشمل التعريف الحوالة على البريء . وعرفت الحوالة ب - ( تحوّل الذمم ) « 4 » ، وهو يعود إلى التعريف الأوّل . ثانياً - مشروعية الحوالة : الحوالة من العقود المشروعة ، واستدلّ عليها بالنصّ والإجماع والقياس : أمّا الإجماع فهو قائم على مشروعيتها بين الإمامية وفقهاء المذاهب « 5 » .

--> ( 1 ) المصباح المنير 1 : 157 . لسان العرب 3 : 402 - 403 ، الدار المتوسطية . المغرب في ترتيب المعرب 1 : 235 ، مكتبة أسامة بن زيد 1979 م ، مادة ( حول ) . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 14 : 429 . مغني المحتاج 2 : 193 . بدائع الصنائع 6 : 17 . شرح منتهى الإرادات 1 : 416 . الكافي فقه أهل المدينة : 401 . ( 3 ) مسالك الأفهام 4 : 212 . الحدائق الناضرة 21 : 46 . جواهر الكلام 26 : 160 . ( 4 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 401 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 430 ، م 594 . المغني والشرح الكبير 5 : 54 . موسوعة الإجماع 1 : 374 .