السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
444
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وللحنابلة فيما عدا الخاتم والسلاح ثلاثة أقوال : الحرمة ، والكراهة ، والإباحة « 1 » . وذهب المالكية إلى تحريم حلية الفضّة للرجال ، عدا الخاتم والسيف والمصحف « 2 » . وذهب الحنفية إلى منع الرجل من استعمال الحلي ، إلّا أن له أن يلبس خاتم الفضة ؛ لأنّه ليس بحلي « 3 » ، وهناك تفاصيل أخرى تراجع في محلّها . ( انظر : تختّم ، فضة ) ج - حِليَة الذهب والفضة للنساء : ذهب الإمامية إلى جواز استعمال النساء حلية الذهب والفضة بالمقدار الذي جرت عادتهن بلبسه ، كالسوار والخلخال والقرط والخاتم ، وما تلبسه على وجهها وعنقها ويدها ورجلها واذنها وغيرها ، فأمّا ما لم تجرِ عادتهن بلبسه كالمِنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرَّم « 4 » ، فقد روي عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الذهب يُحلّى به الصبيان ؟ فقال : « كان علي عليه السلام يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة » « 5 » . وذهب فقهاء المذاهب - في فتوى قريبة من السابقة - إلى جواز اتّخاذ النساء أنواع حلي الذهب والفضة جميعاً ، وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حدّ الإسراف أو التشبّه بالرجال « 6 » ، ويبدو أنّه لا يوجد للحنفية تصريح في هذا المجال « 7 » . وفي المسألة بعض التفاصيل تطلب في مظانّها . ( انظر : ذهب ، فضة ) د - حِليَة المموَّه بالذهب أو الفضة : ذهب بعض الإمامية إلى حرمة حِلْية المموَّه بالذهب على الرجال « 8 » . وذهب بعضهم إلى جواز التمويه بشرط أن لا يحصل منه الذهب « 9 » .
--> ( 1 ) الإنصاف 3 : 149 . ( 2 ) الشرح الصغير 1 : 59 - 60 . ( 3 ) المبسوط ( السرخسي ) 9 : 29 - 30 ، ط . دار المعرفة . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 : 133 ، م 71 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 103 - 104 ، ب 63 من أحكام الملابس في غير الصلاة ، ح 1 . وانظر : سائر أحاديث الباب . ( 6 ) الشرح الصغير 1 : 62 ، 63 . المجموع 6 : 39 - 40 . حواشي تحفة المحتاج 3 : 278 . المغني 3 : 14 - 15 . كشّاف القناع 2 : 239 . ( 7 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 112 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 5 : 133 ، م 71 . ( 9 ) جامع الخلاف والوفاق : 135 .