السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

431

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وأمّا القزع وهو أن يحلق موضعاً ويدع موضعاً « 1 » ، فقد صرّح فقهاء الإمامية بكراهته للمولود « 2 » ، فقد روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تحلقوا للصبيان القزع » « 3 » . وفي حديث آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه كره القزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرأس إلّا قليلًا ، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة « 4 » . كما اتّفق فقهاء المذاهب على كراهة القزع « 5 » ؛ لما رواه ابن عمر من أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه ، وترك بعضه فنهى عن ذلك ، وفي لفظ قال : « احلقه كله أو دعه كلّه » « 6 » . وفي رواية عنه أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن القزع « 7 » . ب - حلق المرأة رأسها : اختلف الفقهاء في حلق المرأة شعر رأسها على قولين : القول الأول : الجواز : صرّح به بعض فقهاء الإمامية وقيّده في غير الإحلال من الإحرام - التي لا خلاف بين فقهائهم في حرمته عليها فيها - وفي غير المصاب المقتضي للجزع « 8 » ، وهو رأي الشافعية « 9 » والحنابلة « 10 » على كراهة . القول الثاني : عدم الجواز من غير ضرورة . ذهب إليه الحنفية « 11 » والمالكية « 12 » ؛ لقول أبي موسى : ( برئ رسول الله صلى الله عليه وآله من

--> ( 1 ) العين 1 : 133 . الصحاح 3 : 1265 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 59 . ( 2 ) النهاية : 502 . المهذب 2 : 260 . مسالك الأفهام 8 : 401 - 402 . الحدائق الناضرة 25 : 45 . رياض المسائل 10 : 506 . جواهر الكلام 31 : 258 - 259 . ( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 450 ، ب 66 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 450 ، ب 66 ، من أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 261 . القوانين الفقهية : 435 . الجمل 5 : 267 ، ط . دار إحياء التراث العربي . أسنى المطالب 1 : 551 . المغني 1 : 89 ، 90 . ( 6 ) سنن النسائي 6 : 130 ، ط . المكتبة التجارية بمصر . ( 7 ) صحيح مسلم 3 : 1675 ، ط . الحلبي . ( 8 ) جواهر الكلام 19 : 236 . الفقه والمسائل الطبية ( المحسني ) : 256 . دراسات في المكاسب المحرمة 3 : 110 . ( 9 ) الأشباه والنظائر : 384 ، ط . دار الكفر بدمشق . الجمل 5 : 266 . ( 10 ) المغني 1 : 90 . ( 11 ) حاشية ابن عابدين 2 : 182 ، 5 : 261 . ( 12 ) القوانين الفقهية : 435 . الفواكه الدواني 2 : 401 .