السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

428

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وتوخذ هذه النسبة وتقاس إلى دية الحرّ ، وتؤخذ من الجاني . وهو اختيار مشهور فقهاء الإمامية « 1 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 2 » . وهذا عند الإمامية فيما إذا أوجب الجناية تفاوتاً ، وإلّا فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة « 3 » . الثاني : تقدير الأقلّ بيد الحاكم استناداً إلى أخبار العدول من ذوي الخبرة الذين هم أطباء الجراحات بتقريب الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها مقدّر في الشريعة ، فيأخذ القاضي بقولهم ويحكم من الأرش بمقداره من أرش الجراحة المقدّرة ، وذهب إليه بعض الإمامية « 4 » ، والشافعية وبعض الحنفية « 5 » . واستدلّ الإمامية « 6 » بما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم . . . » « 7 » . واستدل غيرهم بالأثر المنقول عن الإمام علي عليه السلام فأمره أن يقرأ : ( أ ، ب ، ت ، ث . . . ) فكلما قرأ حرفاً أسقط من الدية بقدر ذلك وما لم يقرأه أوجب الدية بحساب ذلك « 8 » . الثالث : أخذ التفاوت بين أثر الجناية ومقدار أثر شجة من أقل شجة لها مقدّر ، فإن كان مقدار التفاوت مثل نصف شجّة لها مقدّر ، أو ثلثها وجب نصف ، أو ثلث الشجّة « 9 » ، وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية . الرابع : تقدير الجناية بمقدار ما يحتاج إليه المجني عليه من النفقة واجرة الطبيب إلى أن يبرأ « 10 » .

--> ( 1 ) الروضة البهية 10 : 285 . مسالك الأفهام 15 : 466 . جواهر الكلام 43 : 353 . وانظر : صراط النجاة 1 : 428 . ( 2 ) روضة الطالبين 7 : 308 . المغني 8 : 56 . الكافي 4 : 94 . تحفة الفقهاء 3 : 148 . ( 3 ) المهذب البارع 5 : 303 - 306 . مسالك الأفهام 15 : 443 . جواهر الكلام 43 : 291 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 212 . صراط النجاة 1 : 428 . ( 5 ) نهاية المحتاج 7 : 325 . مغني المحتاج 4 : 77 . بدائع الصنائع 7 : 324 - 325 . ( 6 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 212 . ( 7 ) وسائل الشيعة 29 : 389 ، ب 9 من ديات الشجاج والجراح ، ح 1 . ( 8 ) تكلمة البحر الرائق 8 : 376 ، 382 . بدائع الصنائع 7 : 325 . ( 9 ) غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكّام 2 : 106 . ( 10 ) الدر المختار 5 : 373 . الجواهر النيرة 2 : 219 .