السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

410

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقد وقع الكلام بين الفقهاء حول حقّ الاختصاص ضمن الموارد التالية : 1 - هل الاختصاص حقّ أم حكم ؟ اختلف الفقهاء في أنّ اختصاص الشخص بالشيء حقّ أم حكم ؟ فذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أنّ الاختصاص بالشيء وتحريم مزاحمة الغير عليه حكم لا حقّ . واستدلّوا له بتحريم المزاحمة في غالب موارده أو جميعها ، وهو حكم تكليفي لا حقّ « 1 » . فيما ذهب مشهور فقهاء الإمامية ، وفقهاء المذاهب إلى أنّه حقّ ؛ لإطلاق الحقّ عليه في الحديث : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد كان أحقّ به » « 2 » ، حيث فسّر قوله : « أحقّ به » بكونه أحقّ به وضعاً ، بمعنى أنّ الخمر لو عاد خلّاً كان لذي اليد لا لغيره ، وكذا في سائر موارد السبق ، وبأنّ مقتضى الأولوية التكليفية وجوب ردّ الخمر المحترمة إلى الأوّل ، وردّ المكان إلى السابق إليه « 3 » . واستدلّ عليه أيضاً بإطلاق الفقهاء الحقّ عليه ، ولحكم بعض الفقهاء بجواز المعاوضة عليه « 4 » ، كما سيأتي الكلام فيه . 2 - مناشىء ثبوت حقّ الاختصاص : يمكن ارجاع أسباب ثبوت حقّ الاختصاص إلى سببين رئيسين : الأوّل : السبق إلى الاستثمار ، كاستثمار الأموال العامّة ، مثل الأراضي التي تعود ملكيتها إلى جميع المسلمين بإذن الإمام والحاكم ، أو المباحات المشتركة كالماء والكلأ والطرق والأسواق ، أو الموقوفات العامّة كالمساجد والمدارس ونحو ذلك ، أو مرافق الأملاك كحقّ الطريق إليها ومسيل المياه ونحوها . ( انظر : ارتفاق )

--> ( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 526 - 527 . بلغة الفقيه 1 : 23 - 24 . وانظر : قواعد الأحكام 2 : 241 . إيضاح الفوائد 2 : 197 ، 505 . جواهر الكلام 8 : 286 ، 25 : 35 ، 37 : 201 - 202 ، كلمة التقوى 6 : 205 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 17 : 111 - 112 ، ب 1 من إحياء الموات ، ح 4 ، ومثله في المعجم الكبير ( الطبراني ) 1 : 280 ، ح 814 ، ط . دار إحياء التراث العربي . الاستيعاب ( ابن عبد البر ) 1 : 143 ، ط . دار الجيل 1412 ه - ، بيروت . ( 3 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 526 - 527 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 9 - 10 ، 143 - 144 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 106 . مصباح الفقاهة 14 : 23 وما بعدها . كلمة التقوى 4 : 10 . القواعد الفقهية ( مكارم الشيرازي ) 2 : 145 وما بعدها . كلمة فتح العزيز 11 : 118 . روضة الطالبين 4 : 353 . مغني المحتاج 2 : 366 . الإنصاف ( المرداوي ) 5 : 54 .