السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

403

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

على الممكن أن يعبد ويوحّد « 1 » . ومنها : أنّه ما يتعلّق به النفع العام من غير اختصاص بأحد ، فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه ، والرأي المذكور للأحناف ، وقد استقرؤا الحقوق المنسوبة لله تعالى في كتب الأصول وحصروها في ثمانية « 2 » . ومنها : أنّه ما لا دخل للصلح فيه ، كالحدود ، والزكوات والكفّارات وغيرها « 3 » . واتّفق الفقهاء على أنّ حقوق الله تعالى المحضة من العبادات والحدود وأمثالها لا تسقط وليس للعبد اسقاطها ، ولا المصالحة عليها ولا نقلها بالنواقل ولا تنتقل بالإرث ونحوه مطلقاً « 4 » . نعم ، تسقط حقوق الله تعالى عن الكافر إذا أسلم ، سواء كانت حقوقاً مالية كالزكوات والكفّارات ، أو غير مالية كالصلوات والصوم وسائر العبادات ، بناء على قاعدة ( الإسلام يجبّ ما قبله ) ، وبناءً على تكليف الكفّار بالفروع « 5 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : إسلام ، كافر ) 2 - حقّ العبد المحضّ : وهو ما تدور حوله مباحث هذا المدخل على ما سيأتي ، وعُرّف بعدة تعريفات : منها : أنّه ما يتعلّق به مصلحة خاصّة له كحرمة ماله « 6 » . ومنها : أنّه ما يقبل الصلح والاسقاط والمعارضة عليه « 7 » . 3 - ما اجتمع فيه الحقّان : حقّ الله وحقّ العبد ، ومثّل له بحدّ

--> ( 1 ) بلغة الفقيه 1 : 15 - 16 . ( 2 ) شرح المنار مع حواشيه : 886 . تيسير التحرير 2 : 174 - 181 . ( 3 ) إعلام الموقعين 1 : 108 . ( 4 ) انظر : الخلاف 5 : 9 . بلغة الفقيه 1 : 35 . كتاب النكاح ( الخوئي ) 12 : 35 . شرح المنار : 886 . التلويح على التوضيح 2 : 151 وما بعدها . الفروق ( القرافي ) 1 : 140 ، 195 . المنثور في القواعد 2 : 58 ، 59 . ( 5 ) الاقتصاد : 116 - 117 . منتهى المطلب 2 : 188 . مستمسك العروة 9 : 47 . مستند العروة ( موسوعة الخوئي ) 3 : 123 - 125 . بدائع الصنائع 2 : 4 . مواهب الجليل 3 : 327 . المجموع 7 : 18 ، 19 : 402 . المغني 10 : 111 ، 11 : 161 ، ط . دار الكتاب العربي . كشّاف القناع 2 : 194 ، ط . دار الكتب العلمية . ( 6 ) شرح المنار وحواشيه : 886 . تيسير التحرير 2 : 174 - 181 . ( 7 ) اعلام الموقعين 1 : 108 . الحكم والحقّ بين الفقهاء والأصوليين : 171 - 172 .