السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

368

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

3 - بيع الأرض المزروعة وإبقاء زرعها لحين الحصاد : لو باع أرضاً وكان البيع صحيحاً ، وكان الزرع - من الحنطة أو الشعير أو غيرهما - للبائع يلزم تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد ؛ لأنّ تبقية الزرع مستثناة من بيعه ، فكأنّه باع العين دون المنفعة ، وهو ما ذهب إليه الإمامية « 1 » والمالكية والحنابلة والشافعية « 2 » . وذهب الحنفية إلى لزوم قطعها وتفريغها ؛ لأنّه مبيع مشغول بملك البائع فيلزمه نقله وتفريغه « 3 » . 4 - الحصاد في المساقاة : وقع الكلام في خصوص الحصاد في المساقاة في موضعين : أحدهما : في المدّة المشترطة في عقد المساقاة ، وأنّه يجب أن لا تكون مجهولة كقدوم الحاج وإدراك الغلة ، ووقت الحصاد وغيرها . ثانيهما : في الحصاد وكونه هل يجب على العامل وهل يعتبر من ضمن عمله الذي جرى عليه عقد المساقاة أو لا « 4 » ؟ وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : مساقاة ) 5 - الحصاد في المزارعة : وقع الكلام في باب المزارعة في نفس الموضعين السابقين من المساقاة ، وأيضاً في جواز فسخ العقد مطلقاً أو إلّا بعد الحصاد ، وغيرها « 5 » . ( انظر : مزارعة ) 6 - توقيت الكفالة إلى الحصاد : اختلف الفقهاء في جواز وصحّة كون الكفالة مؤجّلة ومؤقّتة بوقت على قولين : الأوّل : ذهب الإمامية والحنفية والمالكية والحنابلة ، والشافعية في غير الأصحّ عندهم إلى جواز تأقيتها إلى أجل معلوم كشهر وسنة . ومنع ذلك الشافعية في الأصحّ عندهم « 6 » .

--> ( 1 ) الخلاف 3 : 83 ، مسألة 136 . جامع الخلاف : 277 . تذكرة الفقهاء 12 : 46 ، م 570 . ( 2 ) المجموع 11 : 394 . المغني 4 : 207 . فتح العزيز 9 : 21 . مغني المحتاج 2 : 82 . حلية العلماء 4 : 207 . ( 3 ) اللباب 1 : 288 . شرح فتح القدير 5 : 100 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 63 - 65 ، 66 - 68 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 37 : 125 - 128 . ( 5 ) جواهر الكلام 27 : 14 - 15 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 37 : 60 ، 62 ، 63 ، . ( 6 ) مغني المحتاج 2 : 207 .