السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

328

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حَسَب أولًا - التعريف : الحسب لغةً : الكرم ، وهو الشرف الثابت من الآباء ، ويقال : الحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب مأخوذ من الحساب ؛ لأنّهم إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها ، فيحكم لمن زاد عدده على غيره ، وقيل : الحسب : الفِعال الصالحة ، وقيل : الحسب والكرم يكون في الرجل وإن لم يكن لآبائه شرف . وفرَّق بعضهم بين الحسب والنسب ، فجعل النسب عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى ، والحسب الفِعال الحسنة ، مثل : الشجاعة والجود وحسن الخلق والوفاء « 1 » . واستعمل الفقهاء الحسب بمعنى شرف النسب « 2 » . ثانياً - الأحكام : 1 - اعتبار الحسب في الكفاءة في النكاح : للفقهاء في اعتبار الحسب في الكفاءة في النكاح قولان : الأوّل : عدم اعتبار الحسب في الكفاءة ، وهو مذهب فقهاء الإمامية والمالكية ، فأجاز فقهاء الإمامية تزويج الحرّة من العبد والعربية من العجمي والهاشمية من غير الهاشمي ، وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنيّة - كالكنّاس والحجّام وغيرهما - بذوات الدين من العلم والصلاح والبيوتات وغيرهم « 3 » ؛ لعموم الأدلّة وخصوص بعضها ، كصحيح الحضرمي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، ثمّ قال : زوجها المقداد لتتّضع المناكح ، ولتتأسّوا برسول الله صلى الله عليه وآله ، ولتعلموا أنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، وكان الزبير أخا عبد الله وأبي

--> ( 1 ) لسان العرب 3 : 161 ، الدار المتوسطية . المصباح المنير 1 : 134 ، مادة ( حسب ) . ( 2 ) جواهر الكلام 30 : 110 . تحرير الوسيلة 2 : 215 ، م 9 . عمدة القاري 20 : 86 . المغني 6 : 482 . جواهر الإكليل 1 : 288 . حاشية الدسوقي 2 : 250 ، دار إحياء الكتب العربية . ( 3 ) الخلاف 4 : 271 ، م 27 . كشف اللثام 7 : 89 . رياض المسائل 10 : 248 . جواهر الإكليل 30 : 106 - 107 .