السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
323
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بوجود الحريم للنهر في حدّه على أقوال : الأوّل : حدّه بمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتيه للانتفاع به ، ولإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه عادةً ، وهو مذهب مشهور فقهاء الإمامية ، بل لا خلاف فيه ، كما صرّح به بعضهم « 1 » ، وهو ما نصّ عليه الشافعية والحنابلة « 2 » ، وهو الأصح عند الحنفية حيث حدّوه بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه « 3 » . القول الثاني : حدّه بما لا يضيق على من يرده من الآدميين والبهائم ، وهو مذهب المالكية ، وقيل عندهم ألفا ذراع « 4 » . القول الثالث : حدّه بقدر عرض النهر من كلّ جانب ، وهو مذهب محمد وبعض الحنفية ؛ لأنّه قد لا يمكنه إلقاء التراب من الجانبين فيحتاج إلى إلقائه في أحدهما « 5 » . القول الرابع : حدّه بقدر نصف عرض النهر ؛ لأنّ المعتبر الحاجة الغالبة ، وذلك بنقل ترابه إلى حافتيه ، وهو مذهب أبي يوسف وبعض الحنفية « 6 » . ج - حريم القناة : القناة هي الآبار المتصّل بعضها ببعض تحت الأرض ، وقد اختلف الفقهاء في حدّ حريمها على أقوال : الأوّل : حريم القناة كحريم العين ، وهو ألف ذراع في الأرض الرخوة ، وخمسمائة في الأرض الصلبة ، وهو المشهور عند فقهاء الإمامية - بل عليه دعوى الإجماع « 7 » - واستدلّ له بالأخبار ، منها : ما في خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه قال : « يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً ) رخوة فألف ذراع » « 8 » . وللقناة حريم آخر غير ما ذكرناه آنفاً وهو ما يتوقّف عليه الانتفاع بها كحواشيها
--> الهندية 5 : 389 . ( 1 ) مجمع الفائدة 7 : 495 ، جواهر الكلام 38 : 40 . ( 2 ) نهاية المحتاج 5 : 332 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 424 . كشّاف القناع 4 : 192 . ( 3 ) انظر : حاشية ابن عابدين 5 : 280 ، 281 . تبيين الحقائق 68 : 3 ، 39 . ( 4 ) حاشية الخرشي 7 : 68 ، دارصادر بيروت . ( 5 ) انظر : حاشية ابن عابدين 5 : 280 ، 281 . تبيين الحقائق 68 : 3 ، 39 . بدائع الصنائع 6 : 195 . الاختيار 3 : 68 ، 69 . الفتاوى الهندية 5 : 389 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 280 ، 281 . تبيين الحقائق 68 : 3 ، 39 . بدائع الصنائع 6 : 195 . الاختيار 3 : 68 ، 69 . ( 7 ) رياض المسائل 12 : 357 ، الأراضي ( الفياض ) : 140 - 145 . ( 8 ) وسائل الشيعة 25 : 425 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 3 .