السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
31
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
اللغوية المختلفة في عدّة مواطن ، وتفصيلها يكون ضمن محورين كالتالي : الأوّل - الحاجب بمعنى المانع : 1 - إزالة الحاجب عن أعضاء الوضوء والغسل : صرّح فقهاء الإمامية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأنّه يشترط في الوضوء إزالة الحاجب الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع والطين « 1 » . وقد أجمع فقهاء الإمامية على وجوب إيصال الماء تحت جميع ما على محل الغسل ، أمثال السواد والدملج والخاتم وغيرها ؛ للإجماع ولبعض الأخبار « 2 » ، وقد جعل الحنفية والمالكية إزالة الحاجب شرط صحّةٍ في الوضوء « 3 » . 2 - اتّخاذ القاضي حاجباً : اختلف الفقهاء في حكم اتّخاذ القاضي حاجباً على أربعة أقوال : الأوّل : كراهة اتّخاذ القاضي حاجباً ، والمراد به ما يمنع من وصو ل المتخاصمين إليه مطلقاً ؛ للنبوي : « من ولي شيئاً من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم ، احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره » « 4 » ، ولأنّ قضاء حاجتهم مطلوب فتركه مكروه ، واتّخاذ الحاجب سببه ، وسبب المكروه مكروه ، وهذا مذهب بعض فقهاء الإمامية « 5 » . وكذا ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّه لا ينبغي للحاكم أن يتّخذ حاجباً يحجب الناس عن الوصول إليه « 6 » . القول الثاني : تحريم اتّخاذ القاضي حاجباً إذا كان على الدوام ؛ لما فيه من تعطيل الحقّ الواجب قضاؤه على الفور ، قرّبه أو استحسنه بعض فقهاء الإمامية « 7 » . القول الثالث : جواز اتّخاذ القاضي أو الأمير الحاجب ، وهو مذهب الحنفية والمالكية « 8 » .
--> ( 1 ) العروة الوثقى 1 : 220 . التنقيح في شرح العروة 5 : 311 . جواهر الكلام 2 : 287 - 291 . مراقي الفلاح : 34 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 54 . اولي النهى 1 : 79 . حاشية البجيرمي على الخطيب 1 : 115 . تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 1 : 186 - 187 . ( 2 ) مستند الشيعة 2 : 106 . ( 3 ) مراقي الفلاح : 34 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 54 . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 357 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . ( 5 ) مستند الشيعة 17 : 60 . جواهر الكلام 40 : 79 - 80 . ( 6 ) روضة الطالبين 11 : 139 . نهاية المحتاج 8 : 241 . المغني 9 : 49 . كشّاف القناع 6 : 313 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 310 . مسالك الأفهام 13 : 377 . ( 8 ) روضة القضاة ( السمناني ) 1 : 118 - 119 . جواهر الإكليل 2 : 223 . مواهب الإكليل 6 : 114 .