السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

313

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أ - لا يجب الإحرام لدخول حرم المدينة ، بخلاف الحرم المكّي . ب - لا تثبت الكفّارة فيما حرّم من صيد حرم المدينة وقطع شجرها ، كما صرّح به بعض فقهاء الإمامية ، وعند جمهور فقهاء المذاهب ، بخلاف الحرم المكّي فإنّها تجب بذلك ، وقد ذهب الشافعي في القديم ، والحنابلة في رواية إلى أنّ في ذلك الجزاء أيضاً . ج - يُباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف ، فقد روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال : « المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفَّر صيدها ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة ، إلّا أن يعلف رجل بعيره » « 1 » ، وهذا بخلاف الحرم المكّي ، فقد وقع خلاف في ذلك . د - إنّ مَن ساق صيداً إلى المدينة لم يجب عليه إرساله وله إمساكه « 2 » . حَرِير أولًا - التعريف : الحرير لغةً : معروف وهو مأخوذ من دودة تسمّى القز ، والحرير ثياب من إبريسم « 3 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم التكليفي : يحرم على الرجال لبس الحرير الخالص عند فقهاء الإسلام أجمع « 4 » ، إلّا ما استثني - كما يأتي - ، كما أجمعوا على جواز لبسه للنساء في غير الصلاة « 5 » .

--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 532 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . ( 2 ) الشرح الصغير 2 : 112 . كشّف القناع 2 : 474 . ( 3 ) لسان العرب 3 : 119 . مجمع البحرين 1 : 486 - 487 ، ط . كتب نشر الثقافة الإسلامية . ( 4 ) المعتبر 2 : 87 . منتهى المطلب 4 : 219 . جواهر الكلام 8 : 114 ، 41 : 53 . الإقناع ( ابن القطّان ) 1 : 160 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 3 : 997 ، 999 - 1000 . ( 5 ) المعتبر 2 : 89 . جامع المقاصد 2 : 84 . مفتاح الكرامة 5 : 513 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 3 : 1000 .