السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
307
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
« تخلّى البعير في الحرم يأكل ما شاء » « 1 » ، بينما ذهب أبو حنيفة ومحمد والحنابلة في رواية إلى عدم جواز ذلك ؛ لأنّه لما منع من التعرّض لحشيش الحرم ، استوى فيه التعرّض بنفسه ارسال البهيمة ؛ لأنّ فعل البهيمة يضاف إلى صاحبها « 2 » . وأمّا الاحتشاش من الحرم ، أي قطع نباته للبهائم ، فقد ذهب بعض فقهاء الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في رواية ) إلى عدم جوازه « 3 » ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : « لا يختلى خلاها » ، بينما جوّزه بعض فقهاء الإمامية « 4 » ، وجوّز الشافعية في الأصحّ أخذ نبات الحرم بالقطع لا بالقلع ؛ لعلف البهائم للحاجة إليه « 5 » . ضمان قطع نبات الحرم : اختلف الفقهاء في أصل حكم الضمان ، وفي نوعه ، فأمّا أصل الحكم فلهم فيه قولان : الأوّل : ثبوت الفداء في قلع شجر الحرم ، وهو المشهور عند فقهاء الإمامية ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) « 6 » . القول الثاني : عدم الضمان بقطعه مع حرمته ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية ، ومذهب المالكية « 7 » . وأمّا نوع الضمان ففيه ثلاثة أقوال : الأوّل : التفصيل ، فتضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، والشجرة الصغيرة بشاة ، وقطع بعض الأغصان بقيمتها ، وهو المشهور عند فقهاء الإمامية « 8 » ، كما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّه تضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة عرفاً ببقرة ، والصغيرة بشاة ويضمن الغصن بما نقص « 9 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 558 ، ب 89 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 210 - 211 . كشّاف القناع 2 : 471 . ( 3 ) منتهى المطلب 12 : 128 . بدائع الصنائع 2 : 210 - 211 . مواهب الجليل 3 : 178 ، 179 . مغني المحتاج 1 : 528 . كشّاف القناع 2 : 471 . الشرح الصغير 2 : 110 . ( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 372 . ( 5 ) مغني المحتاج 1 : 528 . ( 6 ) منتهى المطلب 12 : 131 - 132 . رياض المسائل 7 : 429 - 430 . مستند الشيعة 13 : 295 . بدائع الصنائع 2 : 210 . نهاية المحتاج 3 : 343 . مغني المحتاج 1 : 527 . المغني 3 : 352 . كشّاف القناع 2 : 471 . ( 7 ) السرائر 1 : 554 . الشرح الصغير 2 : 110 مواهب الجليل 3 : 178 . ( 8 ) الخلاف 2 : 408 ، م 281 . منتهى المطلب 12 : 133 . رياض المسائل 7 : 431 - 432 . مستند الشيعة 13 : 296 . ( 9 ) مغني المحتاج 1 : 527 . نهاية المحتاج 3 : 343 . المغني 3 : 352 . كشّاف القناع 2 : 471 .