السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
297
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وما ورد في خبر السكوني عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال : « لا يقطع إلّا من ثقب بيتاً أو كسر قفلًا » « 1 » . لكنّهم اختلفوا في مصاديق المال المحرز الذي يجب القطع بسرقته وهتكه اختلافاً شديداً تبعاً لاختلافهم في تحديد المال المحرز عرفاً . ( انظر : سرقة ، قطع ) 2 - الحرز في الوديعة : الوديعة هي استنابة في الحفظ ، وعليه يجب على الودعي حفظها وحرزها في الموضع الذي يتناسب معها والمعتاد المتعارف لحرز مثلها ، فلو نقلها إلى ما دون ذلك يكون ضامناً ، ولو عيّن المالك حرزاً معيناً وجب الالتزام به وعدم التعدّي عنه « 2 » . ( انظر : وديعة ) حِرفَة أوّلًا - التعريف : الحرفة مصدر حَرَف يُحرِفُ وهي ما اشتغل به الإنسان وبه اشتهر ، فيقولون : حرفة فلان كذا يريدون دأبه وديدنه ، وهي بهذا ترادف كلمتي صنعة وعمل « 3 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الحرفة عن معناها اللغوي ، فهم يعتبرون كلّ ما كان طريقاً للاكتساب حرفة « 4 » . ثانياً - الأحكام : 1 - الحكم التكليفي : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب القيام ببعض الحرف التي بها قوام المعاش ، كما لا خلاف في حرمة اتّخاذ الحرف
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 277 ، ب 18 من حدّ السرقة ، ح 3 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 16 : 183 - 184 . جواهر الكلام 27 : 96 ، 108 ، 112 ، 113 . العقود الدرّية ( ابن عابدين ) 2 : 76 . البحر الرائق 7 : 279 . بداية المجتهد 2 : 311 ، 312 . روضة الطالبين 6 : 339 . المغني 9 : 259 ، 265 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 43 : 30 - 31 . ( 3 ) لسان العرب 3 : 129 . المصباح المنير : 130 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 288 . مغني المحتاج 3 : 166 . حاشية ابن عابدين 2 : 32 . منح الجليل 1 : 711 . نهاية المحتاج 6 : 253 .