السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
277
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
انقضاء العدّة وعدم إسلام الزوج ، وإن أسلم في أثنائها فيبقيان على نكاحهما « 1 » . ( انظر : إسلام ، كفر ، نكاح ) د - إسلام الحربي على أكثر من أربع نسوة : إذا أسلم الحربي على أكثر من أربع نسوة فقد ذكر جمع من الإمامية وعليه دعوى الإجماع ، واتّفاق المذاهب أنّه مع إسلامهن معه يختار أربعة منهن وينفسخ نكاح البواقي « 2 » . ( انظر : نكاح ) 10 - إقامة الحدّ على الحربي : وفيه موارد للبحث : أ - حدّ السرقة : لا خلاف بين الإمامية والمالكية والحنابلة وأبي يوسف ، وهو قول عند الشافعية في أنّ الحربي إذا سرق من مسلم أو ذمّي يقام عليه الحدّ ، وأمّا لو سرق من معاهد فيقام عليه الحدّ عند الإمامية ، ولا يقام عند بقية المذاهب ، وذهب الحنفية ، وهو القول الأظهر للشافعية ، أنّه لا يقام عليه الحدّ لكون الحربي غير ملتزم بأحكام الإسلام . وذهب الشافعية في قول ثالث لهم بالتفصيل بين أن يكون قد شرط في الأمان له إقامة الحدود عليه وجب القطع وإلّا فلا حدّ ولا قطع « 3 » . ( انظر : سرقة ) ب - حدّ القذف : ذكر بعض الإمامية أنّ الكافر إذا قذف مسلماً أقيم عليه الحدّ ، وإلى ذلك ذهب
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 39 . كشف اللثام 7 : 227 ، 229 . رياض المسائل 10 : 242 ، 244 - 245 . جواهر الكلام 30 : 51 ، 52 . المبسوط ( السرخسي ) 5 : 45 . حاشية ابن عابدين 2 : 390 . الفتاوى الهندية 1 : 338 . المدونة الكبرى 4 : 150 . الثمر الداني : 459 . تبيين الحقائق 2 : 176 . المجموع 16 : 295 . الامّ 5 : 500 . روضة الطالبين 7 : 143 . المغني 7 : 532 ، 534 ، 558 ، 6 : 614 ، 616 ، ط . الرياض . ( 2 ) الخلاف 4 : 323 ، م 102 . تذكرة الفقهاء 2 : 652 ( حجرية ) . جامع المقاصد 12 : 436 . تبصرة المتعلّمين : 178 . بدائع الصنائع 2 : 265 ، 266 . جواهر الإكليل 1 : 297 . منح الجليل 2 : 73 ، 74 . الفروق ( القرافي ) 2 : 91 ، 3 : 111 ، 112 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 557 . كشف اللثام 10 : 583 . جواهر الكلام 41 : 489 . حاشية ابن عابدين 3 : 155 ، 266 . فتح القدير 4 : 104 . المدونة الكبرى 6 : 291 . حاشية الدسوقي 4 : 314 ، 321 . الفواكه الدواني 2 : 284 . القوانين الفقهية : 346 . مغني المحتاج 4 : 175 . حاشية القليوبي وعميرة 4 : 196 . المغني 10 : 276 .