السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

257

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

اكتفى بالأخرى ، ولا يجعل الطرف الآخر بدل المفقود ، وإن فُقدتا قبل أخذه المال قُطع الاخريان ، أو بعده سقط القطع كما في السرقة « 1 » . ولتفصيل كيفية القطع انظر مصطلح ( سرقة ) . د - النفي : اختلف الفقهاء في معنى النفي على أقوال : الأوّل : بمعنى نفي المحارب عن بلده ، وأنّه يكتب إلى كلّ بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ، هذا هو المشهور عند فقهاء الإمامية ، بل عن بعضهم الإجماع عليه « 2 » . واستدلّ له بالأخبار ، منها : ما في خبر المدائني عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام : قلت : كيف ينفى ؟ وما حدّ نفيه ؟ قال : « ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنّه منفيّ ، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره ، كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتمّ السنة » ، قلت : فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : « إن توجّه إلى الشرك ليدخلها قوتل أهلها » « 3 » . ولا يقيّد حكم النفي بسنة واحدة عند أكثر فقهاء الإمامية ، بل لم يحكَ فيه الخلاف إلّا من ابن سعيد « 4 » الذي حدّد ذلك بالسنة ، وصرّح بعضهم بأنّه لو قصد بلاد الشرك منع منها ، ولو مكّنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه « 5 » . القول الثاني : حبس المحارب حتى ظهور توبته أو موته ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وبه صرّح بعض الشافعية ، وهو قول عن مالك « 6 » . القول الثالث : إبعاد المحارب عن بلده إليمسافة البعد وحبسه فيه ، وهو مذهب مالك ، والمراد بمسافة البعد مسافة القصر ، كما صرّح به بعض المالكية « 7 » .

--> ( 1 ) أسنى المطالب 6 : 40 ، ط . دار الفكر . نهاية المحتاج 8 : 5 - 6 ، ط . دار الفكر . روضة الطالبين 10 : 162 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 644 . جواهر الكلام 41 : 592 - 593 . فقه الصادق 25 : 536 . ( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 316 ، ب 4 من حد المحارب ، ح 2 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 242 . ( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 570 . جواهر الكلام 41 : 594 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 3 : 212 . نهاية المحتاج 8 : 5 . بداية المجتهد 6 : 449 ، مجمع التقريب 1431 ه - . ( 7 ) حاشية الدسوقي 4 : 349 . بداية المجتهد 6 : 449 ، مجمع