السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

249

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حِرَابَة أوّلًا - التعريف : لغةً : الحرابة من الحرب : نقيض السلم ، أو من الحَرَب ، وهو أن يُسلَب الرجلُ مالَه ، وحريبته : مالُه الذي سلبه ، لا يسمّى بذلك إلّا بعدما يُسلبه ، وقيل : مطلقاً ، وحَرَبَه يَحربَه حَرَباً إذا أخذ ماله وتركه بلاشيء ، والحَرَب نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له . والحرابة : كتيبة السلب ، يقال : كتيبة حرابة « 1 » اصطلاحاً : المحاربة والتي قد تسمّى بقطع الطريق ، قد اختلف الفقهاء في تعريفها : فقد عرّف المشهور من فقهاء الإمامية المحارب : بأنّه كلّ من جرّد سلاحاً في برّ أو بحر ، مصراً أو غيره ليلًا أو نهاراً لإخافة السابلة والمتردّدين من المسلمين مطلقاً ، وإن لم يكن المحارب من أهل الإخافة - بأن كان ضعيفاً - ولا من أهل الفتنة ولا ذكراً ، وهو ما عليه عامّة متأخّريهم ؛ لعموم الآية « 2 » ولبعض الأخبار « 3 » . وقد اعتبر بعضهم فيه كون المحارب من أهل الريبة ، واعتبر بعض آخر الذكورة في ذلك « 4 » . واتّفق فقهاء المذاهب على أنّها إشهار السلاح ، وقطع الطريق خارج المصر « 5 » ، وعمّمها المالكية إلى داخل المصر وخارجه « 6 » . واشترط الشافعية في المحارب الشوكة وقوة المغالبة ، وأن تكون بعيدة عن العمران ، ولو ضعف السلطان فتتحقّق

--> ( 1 ) كتاب العين 3 : 213 - 214 ، نشرة مؤسسة الهجرة . الصحاح 1 : 108 . لسان العرب 3 : 99 - 100 . ( 2 ) المائدة : 33 . ( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 307 ، ب 1 - 7 من حدّ المحارب ، وانظر الاستدلال بها : جواهر الكلام 41 : 564 - 565 . ( 4 ) كشف اللثام 10 : 634 . رياض المسائل 13 : 614 . جواهر الكلام 41 : 564 - 565 ، 567 ، 568 . ( 5 ) مراتب الإجماع : 128 . عقد الجواهر الثمينة 3 : 1172 ، دار الغرب الإسلامي 1423 ه - . البيان ( العمراني ) 12 : 429 - 430 ، دار الكتب العلمية 1423 ه - . المقدّمات الممهّدات 3 : 228 . المبسوط ( السرخسي ) 9 : 236 . بداية المجتهد 7 : 444 ، مجمع التقريب ، ط 1 سنة 1431 ه - . ( 6 ) التفريع 2 : 232 . المعونة 3 : 1366 ، المكتبة التجارية .