السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

235

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ونحوهما ، وعلّلت بعض الموارد كما في الروايات : بأنّ الإمام لا يملكه ؛ لأنّ الاستيفاء حقّ واجب على الإمام . نعم ، اختلف الفقهاء في جواز الشفاعة قبل وصوله إلى الحاكم . فالمروي عند الإمامية جواز الشفاعة فيما لم يبلغ الإمام « 1 » . وهو مذهب جماعة من الإمامية في حقوق الناس خاصّة ، وجمهور فقهاء المذاهب مطلقاً . واستدلّ له بعدم ثبوت وجوب الحدّ قبل وصوله الإمام . وقال مالك : لا أحبّ الشفاعة له إذا عُرف بشرٍّ وفسادٍ « 2 » . 4 - استيفاء الحدّ وما يعتبر فيه : أ - استيفاء الحدود المتعدّدة عند اجتماعها : يقع الكلام في ذلك تارة مع اتّحاد جنس الجناية ، كأن تتعدّد السرقة أو الزنا أو شرب الخمر ، ثمّ تثبت عند الحاكم ، وتارة تتعدّد الجناية مع اختلاف جنسها ، كأن يزني ويسرق ويشر الخمر ، وإليك رأي الفقهاء في كل من الصورتين : 1 - تعدّد الجناية مع اتحاد جنسها : اتّفق الفقهاء على أنّه لو ارتكب الإنسان موجباً واحداً من موجبات الحدّ ، وتكرّر منه ذلك قبل إقامة الحدّ عليه كمن زنا عدّة مرات ، أو تعدّدت منه السرقة ، فيكفي فيها إقامة حدّ واحد ، ولا يتكرّر الحدّ بتكرّر فعل الموجب مع اتّحاد جنسه ، سواء ثبت تكراره الموجب دفعة أو دفعات ، ما دام لم يتمّ إقامة الحدّ عليه ؛ لأنّ الحدود تتداخل أسبابها لو اجتمعت ، ولأنّ المقصود من إقامة الحدود هو الزجر وأنّه يحصل بحدٍ واحد « 3 » .

--> ( 1 ) انظر : وسائل الشيعة 27 : 304 ، ب 35 من كيفية الحكم ، ح 1 . ( 2 ) المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 518 . إرشاد الأذهان 2 : 191 . مسالك الأفهام 14 : 417 - 418 . جواهر الكلام 41 : 394 - 396 ، 552 - 553 . حاشية ابن عابدين 3 : 140 . حاشية الطحطاوي 2 : 388 . الشرح الصغير 4 : 489 . القوانين الفقهية : 349 ، 354 . مواهب الجليل 6 : 320 . روضة الطالبين 10 : 95 . المغني 8 : 281 ، 282 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 193 . شرائع الإسلام 4 : 176 . قواعد الأحكام 3 : 566 . اللمعة : 244 . الروضة البهية 9 : 288 . مسالك الأفهام 14 : 529 . رياض المسائل 13 : 602 . جواهر الكلام 41 : 535 . حاشية ابن عابدين 3 : 172 ، 176 . بدائع الصنائع 7 : 55 ، 56 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 147 ، 148 . القوانين الفقهية : 234 . التاج والإكليل 6 : 313 ، 314 . روضة الطالبين 10 : 166 . المغني 8 : 213 .