السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

226

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

كما ذكر فقهاء المذاهب بأنّ البيّنة على الزنا لا يقبل فيها أقلّ من أربعة رجال ، لا امرأة بينهم « 1 » ، وأمّا في غير الزنا من الحدود فيقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما « 2 » . ب - توارد الشهود على معنى واحد : توارد شهود البيّنة على الشيء الواحد شرط في قبولها عند فقهاء الإمامية بلا خلاف ولا إشكال ، فإن اتّفقوا معنىً حكم بهما وإن اختلفوا لفظاً . وكذا لا إشكال ولا خلاف عندهم في أنّه لا يحكم بها لو اختلفوا معنىً « 3 » . أمّا عند فقهاء المذاهب فيعتبر اتّفاق الشهود في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة ، وذهب صاحباه ( أبو يوسف ومحمد ) إلى أنّ الاتّفاق في المعنى هو المعتبر « 4 » ، وهو رأي الشافعية والحنابلة والمالكية « 5 » . وهناك تفاصيل تتعلّق باختلاف الشهود في زمان المشهود به أو مقداره أو جنسه وغير ذلك ، يأتي بحثها في محلّها . ( انظر : شهادة ) 3 - الإقرار : وهو عند الفقهاء بمعنى الإذعان والاعتراف بالحقّ الثابت ، ويقابله الإنكار الذي هو عبارة عن الجحود ونفي الحقّ . وعرّفه أحد فقهاء الإمامية بأنّه : الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر ، أو بما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه ، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه « 6 » . وعرّفه جمهور فقهاء المذاهب بأنّه : الإخبار عن ثبوت حقّ للغير على المخبر « 7 » . وذهب بعض الحنفية إلى أنّه إنشاء ، وذهب آخرون منهم إلى إنّه إخبار من وجه ، وإنشاء من وجه « 8 » .

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 3 : 142 . حاشية الدسوقي 4 : 319 . مغني المحتاج 4 : 149 . المغني 8 : 198 . ( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 626 : 22 . ( 3 ) مستند الشيعة 18 : 405 . جواهر الكلام 41 : 211 - 212 . تفصيل الشريعة ( القضاء والشهادات ) : 585 . ( 4 ) الهداية 3 : 136 . الفتاوى الهندية 3 : 503 . ( 5 ) تبصرة الحكّام 1 : 345 . المهذّب 2 : 339 . الشرح الكبير 12 : 26 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 43 . ( 7 ) الفتاوى الهندية 4 : 156 . مواهب الجليل 5 : 216 . الشرح الصغير 3 : 525 . نهاية المحتاج 5 : 64 - 65 . كشاف القناع 6 : 452 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 4 : 448 ، 449 . حاشية الطحطاوي 3 : 327 .