السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

219

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الكاظم عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصّر ، قال : « يقتل ولا يستتاب » « 1 » . والمسألة ذات تفاصيل أخرى نوكلها إلى محلّها . ( انظر : ارتداد ) 2 - الرجم : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجم على الزاني إذا كان محصناً ، وهو ثابت بالإجماع والنص « 2 » . وذهب المالكية إلى رجم فاعل اللواط وكذا المفعول به إذا كانا مكلّفين « 3 » . والبحث في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : رجم ، زنا ) 3 - الجلد : اتّفق الفقهاء على ثبوت الجلد في حقّ الزاني غير المحصن ، وفي حقّ القاذف ، وشارب الخمر « 4 » ، واختلفوا في الزاني المحصن ، هل يجمع عليه الرجم والجلد معاً ، وكذا في مقدار الشرب الموجب للجلد . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : رجم ، قذف ، مسكر ) 4 - القطع : أوجب الفقهاء القطع في السرقة بلا خلاف للإجماع والنصّ « 5 » ، وهو قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ ) « 6 » ، وللفقهاء خلاف في محلّ القطع وسائر أحكامه الأخرى . والبحث في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : سرقة )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 325 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 5 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 439 . جواهر الكلام 41 : 262 ، 318 ، 321 . جامع المدارك 7 : 7 ، 10 . حاشية ابن عابدين 3 : 145 ، 146 . بدائع الصنائع 7 : 39 وما بعدها . شرح الزرقاني 8 : 82 . روضة الطالبين 10 : 86 . المغني 8 : 161 . ( 3 ) القوانين الفقهية 3 : 232 . حاشية الدسوقي 4 : 314 . ( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 449 . جواهر الكلام 41 : 323 ، 331 ، 402 - 403 ، 449 - 450 ، 456 . حاشية ابن عابدين 3 : 145 ، 146 . بدائع الصنائع 7 : 39 وما بعدها . الشرح الصغير 4 : 455 . بداية المجتهد 2 : 425 . شرح الزرقاني 8 : 82 ، 83 . روضة الطالبين 10 : 86 . المغني 8 : 160 ، 161 ، 186 ، 187 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 550 - 551 . بدائع الصنائع 7 : 55 . القوانين الفقهية : 352 . روضة الطالبين 8 : 240 . كشّاف القناع 4 : 47 . ( 6 ) المائدة : 38 .