السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

202

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

القول الثاني : أنّ المذي والودي كالبول والغائط والريح ناقضان للوضوء ، وبه قال فقهاء المذاهب « 1 » ، وادّعي عليه الاتفاق « 2 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : وضوء ) . 3 - تماس بشرتي الرجل والمرأة : اتّفق فقهاء الإمامية « 3 » على أنّ مسّ المرأة ليس بحدث ينقض الوضوء ، سواء كانت المرأة من ذوات محارم أو غيرهنّ من النساء ، كان بشهوة أو بغيرها ، وسواء كان بينها وبينه حائل أم لا ، وإليه ذهب الحنفية أيضاً « 4 » . واستدلّ له - مضافاً إلى الأصول والإجماعات - بالأخبار « 5 » . منها : ما روته عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وآله قبّل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضّأ « 6 » . ومنها : ما رواه أبو مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأّ ثمّ يدعو جاريته ، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد ؟ فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة ، فقال : « لا والله ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) « 7 » إلّا المواقعة بالفرج » « 8 » . وفصّل جمهور فقهاء المذاهب ( عدا الحنفية ) في ناقضية الملامسة كالتالي : أ - التفصيل بين ذوات محارم ووجود الحائل ، وبين غير ذوات محارم وعدم وجود الحائل ، فينتقض الوضوء في الثاني دون الأوّل ، وبه قال الشافعية « 9 » .

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 112 - 113 ، ط . المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب ، المدونة الكبرى 1 : 12 . بدائع الصنائع 1 : 24 . حاشية ابن عابدين 1 : 90 - 91 . جواهر الإكليل 1 : 24 . مغني المحتاج 1 : 32 - 33 . الامّ 1 : 29 . المبسوط ( السرخسي ) 17 : 6 . المغني 1 : 168 - 169 . كشّاف القناع 13 : 12 - 124 . الإجماع ( ابن المنذر ) : 85 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 71 . ( 2 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 111 . بداية المجتهد 1 : 112 - 113 . ( 3 ) الخلاف 1 : 110 ، م 54 . تذكرة الفقهاء 1 : 111 . جواهر الكلام 1 : 419 . مهذب الأحكام 2 : 252 . ( 4 ) البناية على الهداية 13 : 24 - 244 . مختصر اختلاف العلماء 12 : 162 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 1 : 369 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 111 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 168 . سنن النسائي 1 : 104 . فتح الباري 188 : 5 . ( 7 ) النساء : 43 . ( 8 ) وسائل الشيعة 11 : 27 ، ب 9 من نواقض الوضوء ، ح 4 . ( 9 ) مغني المحتاج 1 : 34 ، 35 . حاشية قليوبي 1 : 32 . الحاوي الكبير 1 : 183 - 188 - 189 . فتح العزيز 2 : 29 . الإقناع ( الحجازي ) 16 : 5 - 57 . فتح المعين 1 : 79 . المجموع 2 : 42 .