السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
179
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
هي ثلاثون موضعاً يعرفها أهل المدينة ، فيقصد بما قدر عليه منها ، وكذا يأتي الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضّأ منها أو يغتسل « 1 » . حُجَّة ( انظر : إثبات ) الحَجَر الأسْوَد أوّلًا - التعريف : الحجر الأسود : حجر صقيل ، بيضاوي الشكل ، أسود اللون ، يميل إلى الحمرة ، ويقع في الركن الجنوبي من أركان الكعبة ، ويُعرف هذا الركن باسمه ، فيقال له : ركن الحجر الأسود « 2 » . ثانياً - ما يتعلّق بالحجر الأسود من أحكام : 1 - ابتداء الطواف من ركن الحجر الأسود : ذهب الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى وجوب ابتداء الطواف من ركن الحجر الأسود « 3 » ؛ لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله افتتح الطواف من يمين الحجر لا من يساره « 4 » ، وهو تعليم منه لمناسك الحجّ ، وقد قال صلى الله عليه وآله : « خذوا عني مناسككم » « 5 » . ولو افتتح الطواف من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط ، إلّا أن يصير إلى الحجر فيبتدىء منه « 6 » .
--> ( 1 ) المجموع 8 : 275 - 276 . ( 2 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 152 - 153 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 104 . ( 3 ) مستند الشيعة 12 : 69 . جواهر الكلام 19 : 287 . شرح الزرقاني 2 : 262 ، ط . دار الفكر . المجموع 8 : 29 . كشّاف القناع 2 : 478 - 491 . بدائع الصنائع 2 : 130 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 893 ، ط . الحلبي . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 893 ، ط . الحلبي . سنن النسائي 5 : 270 ، ط . المكتبة التجارية . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 87 . بدائع الصنائع 2 : 130 . شرح الزرقاني 2 : 262 ، ط . دار الفكر . المجموع 8 : 29 . كشّاف القناع 2 : 478 - 491 .