السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
169
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء . . . » « 1 » ، وحلّ به كلّ شيء عند فقهاء المذاهب حتى النساء ، وتبقى حرمة النساء عند فقهاء الإمامية لذهابهم إلى وجوب طواف النساء « 2 » . التحلّل الثالث : وهو ما قال به فقهاء الإمامية « 3 » ويتمّ بعد طواف النساء ، ويدلّ عليه قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار : « . . . وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد » « 4 » ، والمراد بالصيد الحرمي لا الإحرامي « 5 » . ( انظر : إحرام ) 5 - المبيت أيام التشريق بمنى : يجب على الحاج المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ، بلا خلاف بين الفقهاء ، وليلة الثالث عشر على تفصيل يأتي ، فلو بات المختار في غير منى وجب عليه شاة لكلّ ليلة . وذهب الحنفية إلى أنّ المبيت بها سنّة ، وذهب جمع من فقهاء الإمامية إلى أنّ المختار لو بات أيام التشريق بمكّة مشتغلًا بالعبادة فليس عليه شيء . ويجب المبيت ليلة الثالث عشر عند فقهاء الإمامية على من لم يتقِ الصيد في إحرامه أو لم يتقِ النساء وأدرك الغروب وأوجب فقهاء المذاهب المبيت بها ليالي التشريق بما فيها ليلة الثالث عشر من دون ذكر القيد المذكور « 6 » . ( انظر : أيام التشريق ) 6 - رمي الجمار أيام التشريق : يجب رمي الجمار الثلاث يومي الحادي عشر والثاني عشر بالكيفية
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 2 ) المختصر النافع : 116 . قواعد الأحكام 1 : 445 . جواهر الكلام 19 : 257 . المغني 3 : 375 ، ط . دار الفكر . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 175 - 176 . ( 3 ) مستند الشيعة 12 : 398 - 399 . جواهر الكلام 19 : 258 - 259 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 19 : 252 . ( 6 ) غنية النزوع : 186 . منتهى المطلب 11 : 371 ، 373 . رياض المسائل 7 : 139 - 140 . الهداية وفتح القدير 2 : 186 . المسلك المتقسّط : 22 ، 157 . شرح المنهاج 2 : 124 . مغني المحتاج 1 : 505 ، 513 . شرح الرسالة وحاشية العدوي 1 : 480 . حاشية الدسوقي 2 : 48 - 49 . المغني 3 : 449 .