السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

154

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أ - الطواف الواجب على المفرد هو الإفاضة فقط : الطواف ثلاثة أنواع : طواف القدوم إلى مكّة ، وطواف الإفاضة ، وهو بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وطواف الوداع ، والفرض من ذلك على المفرد هو طواف الإفاضة ، ويسمّى طواف الزيارة وطواف الركن أو الفرض ، وما عدا ذلك إمّا سنّة أو واجب ينجبر به الدم على خلاف بين الفقهاء في ذلك وفي غير الإفراد ؛ لأنّ المفرد لا يطالب بالدم « 1 » . ( انظر : طواف ) ب - عدم وجوب الدم على المفرد : لا يجب الهدي على المفرد ؛ لأنّه يحرم مفرداً بخلاف القارن والمتمتّع فإن عليهما الهدي ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) « 2 » ، فإنّ القارن كالمتمتّع محرم بالنسكين ، إلّا أنّه يستحبّ الهدي للمفرد « 3 » . سادساً - أفعال الحجّ : تنقسم أفعال الحجّ إلى عدّة واجبات بعضها تعتبر أركاناً يبطل الحجّ بتركها عمداً أو سهواً سنتطرّق إلى بيانها ، كما سنشير أيضاً إلى آداب تلك الأفعال ، وقد اختلف الفقهاء في تحديد الأركان ، والكلام في كلّ ذلك ضمن المباحث التالية : 1 - أركان الحجّ : اختلف الفقهاء في بيان أركان الحجّ على أقوال : الأوّل : أنّ أركان الحجّ خمسة : الإحرام بالحجّ ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الحجّ ، وسعيه ، وهو لجماعة من فقهاء الإمامية « 4 » . الثاني : أنّ الأركان أربعة ، وهي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ( وهو طواف الزيارة ) والسعي ، وعليه جمهور فقهاء المذاهب « 5 » . الثالث : أنّ أركان الحجّ ستّة : النيّة في

--> ( 1 ) الهداية 1 : 154 . حاشية الدسوقي 2 : 28 . نهاية المحتاج 3 : 313 . المغني 3 : 465 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 205 . حاشية الدسوقي 2 : 29 . نهاية المحتاج 3 : 315 . المجموع 7 : 437 . المغني 3 : 465 ، 467 . ( 4 ) جمل العلم العمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 63 . الجامع للشرائع : 180 . مسالك الأفهام 2 : 226 . ( 5 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 49 . وانظر : مواهب الجليل 4 : 11 . كشّاف القناع 2 : 604 ، ط . دار الكتب العلمية 1418 ه - .