السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
124
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
للحجّ - وهي خمسة مواقيت تتوّزع على أهل الأمصار - ، وميقات من منزله أقرب إلى الميقات ، وميقات المكّي ، وميقات الحرمي ، والكلام في تفاصيل الموضوع موكول إلى محلّه . ( انظر : إحرام ، ميقات ) 3 - إذن الزوج في الحجّ المندوب والمنذور : لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار إذن الزوج في صحّة حجّ التطوّع من الزوجة ، وإن أحرمت له بغير إذن زوجها كان له تحليلها منه ؛ لأنّ حقّ الزوج بالاستمتاع واجب ، وهذا مستحبّ فيقدّم « 1 » ، ولموثّق إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم عليه السلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام ، تقول لزوجها : أحجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : « نعم ، ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا » « 2 » . كما ليس للزوجة نذر الحجّ إلّا بإذن زوجها لمنافاته لحقّ استمتاعه ، ولا ينعقد نذرها بغير إذنه عند الإمامية « 3 » ، وينعقد عند فقهاء المذاهب . نعم ، له منعها منه ما دامت زوجة له ، فإذا بانت منه لزمها الوفاء به « 4 » . 4 - المباشرة : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الحجّ من الواجبات التي يعتبر فيها المباشرة ، فلو حجّ عن المستطيع غيره لم يصحّ عنه ولا يسقط فرضه « 5 » ، وسيأتي الكلام في مشروعية النيابة في الحجّ وشروطها وأحكامها . نذر الحجّ ممّن لم يحجّ حجة الإسلام : اختلف الفقهاء في حكم من نذر الحجّ ، ولم يكن قد حجّ حجّة الإسلام على مذاهب : المذهب الأوّل : لفقهاء الإمامية وهو أنّه إن نوى حجّة الإسلام ، وكانت
--> ( 1 ) منتهى المطلب 10 : 114 . تذكرة الفقهاء 8 : 415 . جواهر الكلام 17 : 332 - 333 . الهداية وفتح القدير 2 : 130 . التاج والإكليل 2 : 221 . نهاية المحتاج 2 : 383 . مغني المحتاج 1 : 536 . المغني 3 : 240 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 156 ، ب 59 من وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 2 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 88 ، 109 . مدارك الأحكام 7 : 95 . جواهر الكلام 17 : 338 - 339 . ( 4 ) انظر : بدائع الصنائع 2 : 108 . كشّاف القناع 5 : 558 . حاشية الدسوقي 1 : 541 . مغني المحتاج 1 : 45 . ( 5 ) جواهر الكلام 17 : 275 . المجموع 7 : 20 . مغني المحتاج 1 : 463 . تحفة الفقهاء 1 : 385 .