السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

116

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

القلم عنهما « 1 » ، كما ورد في الحديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال : « . . . إنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ » « 2 » . أ - حجّ الصبيّ والمجنون : ذهب فقهاء الإمامية إلى صحّة حجّ الصبيّ المميّز والمجنون ، وإن لم يجزئهما عن حجّة الإسلام إذا كملا . واستدلّوا عليه بالإجماع ، وبعمومات استحباب الحجّ ، وبعض الأخبار الخاصّة ، منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : « مرّ رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة « 3 » ، وهو حاجّ فقامت إليه امرأة ومعها صبيّ لها فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا ؟ قال : نعم ، ولك أجره » « 4 » . وهل يشترط فيه إذن الولي ؟ ذهب الأكثر ، وقيل هو المشهور أنّه يشترط ؛ لاستتباعه المال في بعض الأحوال كالهدي والكفّارة ، ولأنّه يلزم الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وهو صحّة عبادة الصبي المأذون ، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط إذن الولي ؛ للأصل والعمومات « 5 » . وأمّا غير المميّز والمجنون فلا خلاف بين الإمامية في أنّه يصحّ أن يُحرم عنهما الولي ندباً ، ويأتي بالمناسك عنهما ويستحقّ الثواب عليه ، كما تلزمه الكفّارة لو فعل تروك الإحرام . نعم ، ذهب البعض إلى أنّه يفعل ما يمكنه فعله من أفعال الحجّ ويفعل الولي ما يعجز عنه منها « 6 » . والظاهر أنّه لا فرق بين الصبيّ والصبية في الحكم المذكور ، لكن استشكل بعضهم في ذلك بدعوى اختصاص النصوص بالصبيّ ، فإلحاق الصبيّة يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، كما ألحق أكثر الإمامية المجنون بالصبيّ غير

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 747 . منتهى المطلب 10 : 53 . جواهر الكلام 17 : 229 . بدائع الصنائع 2 : 120 ، 160 . منح الجليل 1 : 436 . حاشية الدسوقي 2 : 5 . نهاية المحتاج 3 : 233 . المغني 3 : 218 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 11 . وانظر : سنن الترمذي 1 : 157 . ( 3 ) رويثة : موضع ماء بين الحرمين ، على بعد ليلة من المدينة . معجم البلدان 3 : 105 . ( 4 ) وسائل الشيعة 11 : 55 ، ب 20 من الحجّ وشرائطه ، ح 1 ( 5 ) المعتبر 2 : 747 . تحرير الأحكام 1 : 541 . مسالك الأفهام 2 : 125 - 126 . جواهر الكلام 17 : 234 . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 402 . الحدائق الناضرة 14 : 64 - 65 . جواهر الكلام 17 : 235 .