السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

106

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وابن العم الشقيق يحجبه عشرة ، وهم الأب والجدّ أبو الأب وإن علا ، والابن وابن الأبن وإن سفل ، والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب . وابن لأب يحجبه هؤلاء العشرة وابن العم الشقيق « 1 » . وبنت الابن يحجبها الابن ؛ لأنّه أبوها أو عمّها وهو بمنزلة أبيها ، وتحجبها بنتان ؛ لأنّ الثلثين فرض البنات ولم يبق منه شيء إلّا إذا كان معها ابن يعصبها ، فحينئذٍ تشترك معه فيما بقي بعد ثلثي البنتين : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) « 2 » ، والأخوات لأبوين أو لأب كالأخوة لأبوين أو لأب في الحجب إلّا أنّ الأخ الشقيق يحجب الأخوة لأب وإن كثروا . والأخت لابن فأكثر يحجبهن أختان لأبوين ؛ لأنّ الثلثين فرض الأخوات ولم يبق منه شيء . وأولاد الامّ يحجبهم أربعة ، وهم الأب والجدّ أبو الأب وإن علا ، والولد للصلب ذكراً كان أو أنثى ، وولد الابن كلّ ذلك وإن سفل « 3 » . وأجمع فقهاء المذاهب كذلك على أنّ الجدّة تُحجب بالامّ ، سواء أكانت من جهة الامّ أم من جهة الأب ؛ لأنّ الجدّات يرثن بالولادة ، فالامّ أولى لمباشرتها الولادة ، كما أجمعوا على أنّ القربى من كلّ جهة تحجب البعدى من هذه الجهة لقربها إلى الميّت ، لكنّهم اختلفوا في مسألتين : أولاهما : فيمن تحجب الجدّة التي من جهة الأب غير الامّ ، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنّ الأب يحجب الجدّة التي من جهته ؛ لانّها تدلي به إلى الميّت ، وذهب الحنابلة إلى أنّ الأب لا يحجب هذه الجدّة بل ترث معه . وثانيتهما : في حَجب القربى من الجدّات البعدى من الجهة الأخرى ؟ فذهب المالكية إلى أنّ القربى من الجدّات من جهة الامّ تحجب البعدى من

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 498 . القوانين الفقهية : 391 . تحفة المحتاج 6 : 398 . مغني المحتاج 3 : 11 . المغني 6 : 166 . كشف المخدّرات : 334 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 499 . المغني 6 : 166 ، 168 ، 170 . مغني المحتاج 3 : 11 . القوانين الفقهية : 391 .