السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
44
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بنفس العقد مؤجّلًا كان أو حالّا ؛ لأنّ عقد النكاح عقد يملك به الزوج العوض ، فتملك به الزوجة المعوَّض كاملًا كالبيع « 1 » . ( انظر : مهر ) ج - - تملُّك الأجرة : ذهب فقهاء الإمامية - بلا خلاف بينهم - والشافعية وأحمد إلى أنّ الأجرة تملك بنفس عقد الإجارة ؛ لأنّ المعاوضة إذا صحّت اقتضت نقل الملك في كلّ من العوضين إلى الآخر ، والإجارة من العقود اللازمة ، فيحصل انتقال الملك في العوضين بمجرّد العقد « 2 » ، بينما ذهب الحنفية إلى أنّها تملك بالاستيفاء أو التمكّن أو بالتعجيل أو بشرط التعجيل « 3 » . د - تملُّك القرض : للفقهاء فيما يملك به القرض عدّة أقوال : الأوّل : أنّ القرض يُملك بالقبض ، وهو المشهور بين فقهاء الإمامية « 4 » ، وهو قول للحنفية والشافعية ومذهب الحنابلة « 5 » ، واحتجّ له بأنّ التصرّف فرع الملك وتابع له ، فيمتنع كونه شرطاً « 6 » . القول الثاني : أنّ القرض يملك بالتصرّف ، وهو قول آخر لكلّ من الحنفية والشافعية « 7 » . القول الثالث : أنّ القرض يُملك بالعقد ويصير مالًا للمقترض فيقضى على المقرض بدفعه له ، وهو مذهب المالكية « 8 » . ه - - تملُّك العامل لربح القراض : وقع الكلام في أنّ العامل في القراض هل يملك نصيبه من الربح بظهور الربح أم بالقسمة ؟ فذهب فقهاء الإمامية - على المشهور بينهم - أنّه يملك الربح بظهوره ملكاً متزلزلًا ، ولا يتوقّف ذلك على انضاض العروض ولا قسمة المال بينهما ، بل قيل أنّه لا يكاد يتحقّق فيه مخالف منهم « 9 » ،
--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 5 : 140 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 324 . كشّاف القناع 5 : 140 . ( 2 ) مسالك الأفهام 5 : 179 . جواهر الكلام 27 : 220 . المغني 5 : 443 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 32 . ( 3 ) الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 413 . ( 4 ) السرائر 2 : 60 . مسالك الأفهام 3 : 450 . الحدائق الناضرة 20 : 123 . جواهر الكلام 25 : 23 . ( 5 ) الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 320 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 413 . المغني 4 : 348 . ( 6 ) مسالك الأفهام 3 : 451 . الحدائق الناضرة 20 : 123 . ( 7 ) الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 320 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 413 . ( 8 ) جواهر الإكليل 2 : 76 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 16 : 106 . مسالك الأفهام 4 : 371 . الحدائق الناضرة 21 : 237 - 238 . مفتاح الكرامة 11 :