السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

38

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ومع وجود المانع فيحقّ لها الامتناع عن تمكين نفسها للزوج . هذا كلّه في الوطء ، أمّا باقي الاستمتاعات مع إمكانها فلا يحقّ لها الامتناع عنها . نعم ، هناك وجهان في الصغيرة التي تصلح للاستمتاع - فيما عدا الوطء - من الجواز وعدمه « 1 » . ب - امتناع الزوجة من التمكين قبل قبض المهر : المشهور بين الإمامية - بل هو المعروف بينهم ، بل عليه دعوى الاجماع - وهو ما ذهب إليه فقهاء المذاهب بالاتّفاق أنّ الزوجة إن كانت كاملة صالحة للاستمتاع ، ولم يكن قد دخل بها الزوج ، والمهر حالّ وهو موسر ، فلها الامتناع من التمكين حتى تقبض مهرها بتمامه ؛ لأنّ في النكاح معنى المعاوضة ، وأنّ لكلّ من المتعاوضين الامتناع من الإقباض حتى يقبض الآخر « 2 » . أمّا لو دخل بها - بأن بذلت المرأة نفسها قبل قبض المهر - ففي الامتناع عن تسليم نفسها بعد ذلك وعدمه أقوال : الأوّل : ليس لها الامتناع من التمكين ، ذهب إليه جماعة من الإمامية - وهو الأشهر بينهم بل المشهور ، بل دعوى الإجماع عليه - والمالكية في المعتمد والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية « 3 » . القول الثاني : للزوجة الامتناع من التمكين حتى تأخذ مهرها وإن بذلت نفسها برضاها ، ذهب إليه بعض الإمامية ، والحنفية ، وبعض الحنابلة « 4 » . القول الثالث : التفصيل بين تسليمها نفسها اختياراً فلا يحقّ لها الامتناع من التمكين ، وبين الإكراه فيحقّ لها الامتناع منه ، اختاره بعض الإمامية « 5 » . هذا كلّه إذا كان المهر حالّاً ، وأمّا

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 194 ، 196 . كشف اللثام 7 : 580 . حاشية الدسوقي 2 : 298 . مغني المحتاج 3 : 224 . كشّاف القناع 5 : 186 . فتح القدير 3 : 249 . ( 2 ) مسالك الأفهام 8 : 194 . نهاية المرام 1 : 413 . رياض المسائل 10 : 458 . القوانين الفقهية : 206 . كشّاف القناع 5 : 163 . روضة الطالبين 7 : 265 . تحفة الفقهاء 2 : 142 . بدائع الصنائع 2 : 288 . ( 3 ) مسالك الأفهام 8 : 197 - 198 . رياض المسائل 10 : 460 - 461 . جواهر الكلام 31 : 44 . الشرح الصغير : 434 . المغني 6 : 738 . تحفة الفقهاء 2 : 243 . الفتاوى الهندية 1 : 317 . كشّاف القناع 5 : 163 - 164 . ( 4 ) انظر : مسالك الأفهام 8 : 198 . رياض المسائل 10 : 460 . بدائع الصنائع 2 : 288 - 289 . المغني 6 : 738 . وانظر : تحفة الفقهاء 2 : 143 . ( 5 ) الوسيلة : 299 . وانظر : مسالك الأفهام 8 : 198 . رياض المسائل 10 : 461 .