السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

31

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

واستدلّ عليه بجملة من النصوص ، أشهرها المستفيض من طرق الفريقين ، أنّه لمّا سُئل النبي ( ص ) عن بيع الرطب بالتمر فقال ( ص ) : « أينقص إذا جفَّ ؟ » ، فقالوا له : نعم . فقال ( ص ) : « لا ، إذاً » « 1 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : بيع ، ربا ) 4 - بيع التمر لمن يعمله خمراً : أجمع فقهاء الإمامية على أنّ بيع التمر لمن يعمله خمراً ، مع عدم الاشتراط في أصل المعاملة ولا الاتفاق عليه بينهما ، وكون البائع لا يعلم بذلك ، وكون المشتري لا يعهد منه ذلك ، ولا يظنّ منه ذلك ، فإنّه لا يكون محرّماً ولا مكروهاً « 2 » . وقد استدلّ بالأصل والأخبار المستفيضة كالصحيحة الدالّة على عدم البأس في بيعه لمن يصنعه خمراً « 3 » ، وأمّا مع اشتراط المحرّم في العقد أو حصول اتّفاق المتعاقدين على صنع المحرّم منه ، فهو حرام بلا خلاف عند الإمامية - بل دعوى الإجماع عليه « 4 » - . وعمّم جمهور فقهاء المذاهب الحكم بحرمة بيع العصير لمن يعمله خمراً فجعلوه يشمل الرطب . وتردّد الحنفية في المسألة على قولين : فعند أبي حنيفة أنّه لا بأس ، وهو مكروه تنزيهاً ، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن المنع ، وهو مكروه تحريماً « 5 » . 5 - بيع التمر على النخل بتمر منه أو من غيره ( المزابنة ) : اتّفق فقهاء الإسلام على فساد بيع المزابنة وحرمته إلّا أنّهم اختلفوا في معناها على أقوال :

--> 303 - 305 . فتح القدير 6 : 147 ، 148 . حاشية بن عابدين 4 : 185 . القوانين الفقهية ( ابن جري ) : 258 . بداية المجتهد 4 : 427 - 428 ، مجمع التقريب 1431 ه - . روضة الطالبين 3 : 377 . المغني 4 : 16 . ( 1 ) مستدرك الوسائل 13 : 342 ، ب 13 من الربا ، ح 2 . المصنف ( ابن أبي شيبة ) 8 : 394 ، دار الفكر ، 1409 ه - . الاستذكار ( ابن عبد البر ) 6 : 330 ، دار الكتب العلمية 2000 م . ( 2 ) منتهى المطلب 15 : 363 . مستند الشيعة 14 : 95 - 97 . مصباح الفقاهة 1 : 161 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 230 ، ب 59 ممّا يكتسب به ، ح 4 . ( 4 ) منتهى المطلب 15 : 363 ، 365 . مستند الشيعة 14 : 95 - 96 . ( 5 ) المنهج وشرحه بحاشية الجمل 3 : 92 - 93 . حاشية الشيرواني على تحفة المحتاج 4 : 316 . كشّاف القناع 3 : 181 . الشرح الكبير ( الدردير ) بحاشية الدسوقي 3 : 7 . رد المحتار 5 : 250 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 9 : 210 ، 211 ، 5 : 14 .